الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٠ -
وَأَمَّا النَّصِيحَةُ لِرَسُول اللَّهِ ﷺ فَتَصْدِيقُهُ عَلَى الرِّسَالَةِ، وَالإِْيمَانُ بِجَمِيعِ مَا جَاءَ بِهِ، وَطَاعَتُهُ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، وَنُصْرَتُهُ حَيًّا وَمَيِّتًا، وَمُعَادَاةُ مَنْ عَادَاهُ وَمُوَالاَةُ مَنْ وَالاَهُ، وَإِعْظَامُ حَقِّهِ وَتَوْقِيرِهِ، وَإِحْيَاءُ طَرِيقَتِهِ وَسُنَّتِهِ، وَبَثُّ دَعْوَتِهِ، وَنَشْرُ شَرِيعَتِهِ، وَنَفْيُ التُّهْمَةِ عَنْهَا، وَاسْتِثَارَةُ عُلُومِهَا، وَالتَّفَقُّهُ فِي مَعَانِيهَا، وَالدُّعَاءُ إِلَيْهَا، وَالتَّلَطُّفُ فِي تَعَلُّمِهَا وَتَعْلِيمِهَا، وَإِعْظَامُهَا وَإِجْلاَلُهَا، وَالتَّأَدُّبُ عِنْدَ قِرَاءَتِهَا، وَالإِْمْسَاكُ عَنِ الْكَلاَمِ فِيهَا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَإِجْلاَل أَهْلِهَا لاِنْتِسَابِهِمْ إِلَيْهَا، وَالتَّخَلُّقُ بِأَخْلاَقِهِ وَالتَّأَدُّبُ بِآدَابِهِ، وَمَحَبَّةُ أَهْل بَيْتِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَمُجَانَبَةُ مَنِ ابْتَدَعَ فِي سُنَّتِهِ أَوْ تَعَرَّضَ لأَِحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ (١) .
وَالنَّصِيحَةُ لأَِئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ تَكُونُ بِمُعَاوَنَتِهِمْ عَلَى الْحَقِّ، وَطَاعَتِهِمْ فِيهِ، وَأَمْرِهِمْ بِهِ وَتَنْبِيهِهِمْ وَتَذْكِيرِهِمْ بِرِفْقٍ وَلُطْفٍ، وَإِعْلاَمِهِمْ بِمَا غَفَلُوا عَنْهُ وَلَمْ يَبْلُغْهُمْ مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ، وَتَرْكِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِمْ، وَتَأْلِيفِ قُلُوبِ النَّاسِ لِطَاعَتِهِمْ، قَال الْخَطَّابِيُّ: وَمِنَ النَّصِيحَةِ لَهُمُ الصَّلاَةُ خَلْفَهُمْ، وَالْجِهَادُ مَعَهُمْ، وَأَدَاءُ الصَّدَقَاتِ إِلَيْهِمْ، وَتَرْكُ الْخُرُوجِ بِالسَّيْفِ عَلَيْهِمْ إِذَا ظَهَرَ مِنْهُمْ حَيْفٌ أَوْ سُوءُ عِشْرَةٍ، وَأَنْ لاَ يُغَرُّوا بِالثَّنَاءِ
_________
(١) الْمَرَاجِع السَّابِقَة.