الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٠ - حرف النون - نصيحة - الحكم التكليفي
وَالْفَرْقُ بَيْنَ النَّصِيحَةِ وَالتَّوْبِيخِ الإِْسْرَارُ وَالإِْعْلاَنُ (١)، بِمَعْنَى أَنَّ النَّصِيحَةَ مِنْ شَأْنِهَا الإِْسْرَارُ بِهَا، وَالتَّوْبِيخُ يَكُونُ عَلاَنِيَةً.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
٥ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ النَّصِيحَةَ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِينَ، قَال ابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ: يَتَأَكَّدُ وُجُوبُهَا لِخَاصَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ. وَقَال الرَّاغِبُ الأَْصْفَهَانِيُّ: عَظَّمَ النَّبِيُّ ﷺ أَمْرَ النُّصْحِ فَقَال: الدِّينُ النَّصِيحَةُ (٢)، فَبَيَّنَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أَنَّ النُّصْحَ وَاجِبٌ لِكَافَّةِ النَّاسِ بِأَنْ تَتَحَرَّى مَصْلَحَتَهُمْ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِمْ (٣) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: النَّصِيحَةُ فَرْضُ عَيْنٍ سَوَاءٌ طُلِبَتَ أَوْ لَمْ تُطْلَبْ إِذَا ظَنَّ الإِْفَادَةَ لأَِنَّهُ مِنْ بَابِ الأَْمْرِ بِالْمَعْرُوفِ.
_________
(١) مُخْتَصَر مِنْهَاج الْقَاصِدِينَ ص ٩٩ ط. الْمَكْتَبُ الإِْسْلاَمِيُّ، وَإِحْيَاء عُلُوم الدِّينِ ٢ / ١٨٢ ط دَار الْمَعْرِفَة - بَيْرُوت.
(٢) حَدِيث: " الدِّين النَّصِيحَة " أَخْرَجَهُ مُسْلِم (١ / ٧٤ ط عِيسَى الْحَلَبِيّ) مِنْ حَدِيث تَمِيم الدَّارِي.
(٣) الشَّرْح الصَّغِير عَلَى أَقْرَبَ الْمَسَالِك إِلَى مَذْهَب الإِْمَامِ مَالِك، وَحَاشِيَةِ الصَّاوِي ط دَارَ الْمَعَارِف ٤ / ٧٤١، وَالذَّرِيعَة إِلَى مَكَارِمَ الشَّرِيعَة ط دَار الصَّحْوَة وَدَار الْوَفَاء ص ٢٩٥، وَالزَّوَاجِر عَنِ اقْتِرَافِ الْكَبَائِرِ ط مُصْطَفَى الْبَابِيّ الْحَلَبِيّ ١ / ٢٢١.