الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٠ -
بِبَعْثِهِمَا أَوِ امْتَنَعَا مِنْ تَوْكِيلِهِمَا لَمْ يُجْبَرَا عَلَى ذَلِكَ، لَكِنْ لاَ يَزَال الْحَاكِمُ يَبْحَثُ حَتَّى يَظْهَرَ لَهُ مَنِ الظَّالِمُ مِنَ الزَّوْجَيْنِ فَيَرْدَعُهُ وَيُسْتَوْفِي مِنْهُ الْحَقَّ لِلْمَظْلُومِ إِقَامَةً لِلْعَدْل وَالإِْنْصَافِ (١) .
_________
(١) مُغْنِي الْمُحْتَاج ٣ / ٢٦٢، وَكَشَّاف الْقِنَاع ٥ / ٢١١، وَالإِْنْصَاف ٨ / ٣٨٠.