الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٠ - حرف النون - نشوز - التحكيم عند الشقاق بين الزوجين - ب - الخطاب ببعث الحكمين وحكمه
وَلَمْ يُدْرَ مِمَّنِ الإِْسَاءَةُ مِنْهُمَا، وَاسْتَمَرَّ الإِْشْكَال بَعْدَ إِسْكَانِهَا بَيْنَ قَوْمٍ صَالِحِينَ، أَوْ كَانَتْ بَيْنَهُمُ ابْتِدَاءً، أَوْ لَمْ يُمْكِنِ السُّكْنَى بَيْنَهُمْ، أَوْ إِذَا اشْتَدَّ الْخِلاَفُ وَالشِّقَاقُ وَالْعَدَاوَةُ بَيْنَهُمَا، وَدَامَ التَّسَابُّ وَالتَّضَارُبُ وَفَحُشَ ذَلِكَ، وَتَمَادَى الشَّرُّ بَيْنَهُمَا وَخَشَى أَنْ يُخْرِجَهُمَا إِلَى الْعِصْيَانِ بَعَثَ الْقَاضِي الْحَكَمَيْنِ (١) .
ب - الْخِطَابُ بِبَعْثِ الْحَكَمَيْنِ وَحُكْمُهُ:
٢٦ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْخِطَابَ بِبَعْثِ الْحَكَمَيْنِ فِي قَوْل اللَّهِ ﷿: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا (٢) لِلْحُكَّامِ وَالأُْمَرَاءِ، لأَِنَّهُمُ الَّذِينَ يَنْظُرُونَ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ وَيَمْنَعُونَ مِنَ التَّعَدِّي وَالظُّلْمِ.
وَقِيل: الْخِطَابُ لِلأَْوْلِيَاءِ، وَقِيل: لِلزَّوْجَيْنِ، فَيَكُونُ لِلأَْوْلِيَاءِ وَلِلزَّوْجَيْنِ إِقَامَةُ حَكَمَيْنِ لِلْحُكْمِ بَيْنَ الرَّجُل وَامْرَأَتِهِ، وَيَكُونُ حُكْمُهُمَا كَحُكْمِ مَنْ عَيَّنَهُمَا الْقَاضِي لِذَلِكَ (٣) .
_________
(١) بَدَائِع الصَّنَائِع ٢ / ٣٣٤، وَأَحْكَام الْقُرْآنِ لِلْجَصَّاصِ ٢ / ١٩٠، وَتَفْسِير الْقُرْطُبِيّ ٥ / ١٧٥، وَالشَّرْح الْكَبِير مَعَ حَاشِيَةِ الدُّسُوقِيّ ٢ / ٣٤٤، ومغني المحتاج ٣ / ٢٦١، وَالمغني ٧ / ٤٨، وَكَشَّاف الْقِنَاع ٥ / ٢١١.
(٢) سُورَة النِّسَاء / ٣٥
(٣) أَحْكَام الْقُرْآنِ لِلْجَصَّاصِ ٢ / ١٩٠، وَتَفْسِير الْقُرْطُبِيّ ٥ / ١٧٥، وَالشَّرْح الْكَبِير مَعَ الدُّسُوقِيّ ٢ / ٣٤٤، ومغني المحتاج ٣ / ٢٦١، وَالمغني ٧ / ٤٨.