الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٠ -
لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ (١)، وَقَوْلُهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ: لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَِحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا (٢)، وَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄: أَيُّمَا امْرَأَةٍ عَبَسَتْ فِي وَجْهِ زَوْجِهَا إِلاَّ قَامَتْ مِنْ قَبْرِهَا مُسْوَدَّةَ الْوَجْهِ وَلاَ تَنْظُرُ إِلَى الْجَنَّةِ.
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَبَرَّهَا وَيَسْتَمِيل قَلْبَهَا بِشَيْءٍ، فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ، إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا، وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ (٣) .
وَقَالُوا: إِنْ رَجَعَتْ بِالْوَعْظِ إِلَى الطَّاعَةِ وَالأَْدَبِ حَرُمَ مَا بَعْدَ الْوَعْظِ مِنَ الْهَجْرِ وَالضَّرْبِ (٤) .
_________
(١) حَدِيثٌ: " إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً. . . " تَقَدَّمَ تَخْرِيجه ف (٥) .
(٢) حَدِيث: " لَوْ كُنْت آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ. . . " تَقَدَّمَ تَخْرِيجه ف (٥) .
(٣) حَدِيث: " الْمَرْأَة كَالضِّلْعِ. . . " أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ (فَتْح الْبَارِّي ٩ / ٢٥٢ ط السَّلَفِيَّة) وَمُسْلِم (٢ / ١٠٩٠ ط عِيسَى الْحَلَبِيّ)، وَاللَّفْظ لِلْبُخَارِيِّ.
(٤) بَدَائِع الصَّنَائِع ٢ / ٣٣٤، وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ عَلَى شَرْح الدردير ٢ / ٣٤٣، وَتَفْسِير الْقُرْطُبِيّ ٥ / ١٧١، وَالأُْمّ ٥ / ١١٢، ومغني الْمُحْتَاج ٣ / ٢٥٩، وَحَاشِيَة الْقَلْيُوبِيّ ٣ / ٣٠٥، وَحَاشِيَة الشَّرْقَاوَيَّ عَلَى شَرْح التَّحْرِير ٢ / ٢٨٥، وَكَشَّاف الْقِنَاع ٥ / ٢٠٩.