الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٠ -
وَوُجُوبِ طَاعَتِهَا لَهُ (١)، وَمِنْهُ قَوْل رَسُول اللَّهِ ﷺ لاِمْرَأَةٍ: أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَال: انْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ (٢)، وَلِمَا رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، قِيل لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ (٣)، وَلِقَوْلِهِ ﷺ: لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَِحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا (٤) .
وَاسْتَدَل الْفُقَهَاءُ كَذَلِكَ عَلَى حُرْمَةِ نُشُوزِ
_________
(١) بدائع الصنائع ٢ / ٣٣٤، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٢ / ٣٤٣، والشرح الصغير ٢ / ٥١١، وشرح التحرير وحاشية الشرقاوي ٢ / ٢٨٥، والمغني ٧ / ١٨، ٤٦، وكشاف القناع ٥ / ٢٠٩، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ١ / ٤٩١ - ٤٩٢، والجامع لأحكام القرآن ٥ / ١٧١.
(٢) حديث: " أذات زوج أنت. . . " أخرجه أحمد (٦ / ٤١٩ ط الميمنية) من حديث حصين بن محصن، وجود إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (٢ / ٦٧٢ ط دار ابن كثير) .
(٣) حديث: " إذا صلت المرأة خمسها. . . " أخرجه أحمد (١ / ١٩١ ط الميمنية) وقال المنذري في الترغيب والترهيب (٢ / ٦٧١): رواه الطبراني ورواة أحمد رواة الصحيح خلا ابن لهيعة، وحديثه حسن في المتابعات.
(٤) حديث: " لو كنت آمرا أحدا أن يسجد. . . " أخرجه الترمذي (٣ / ٤٦٥ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة ﵁، وقال الترمذي: حسن غريب.