الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٠ - حرف النون - نسل - ما يتعلق بالنسل من أحكام - د - ضمان نسل الحيوان المغصوب
عُقُوبَةُ مَنْ يَتَسَبَّبُ فِي قَطْعِ النَّسْل: ٨ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مَنِ اعْتَدَى عَلَى إِنْسَانٍ فَذَهَبَ بِذَلِكَ إِيلاَدُهُ وَنَسْلُهُ؛ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً؛ لأَِنَّ الإِْيلاَدَ مَنْفَعَةٌ مَقْصُودَةٌ، وَقَدْ فَوَّتَهُ (١) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (دِيَات ف ٦٢، ٤٤، ٣٨) .
د - ضَمَانُ نَسْل الْحَيَوَانِ الْمَغْصُوبِ: ٩ - الأَْصْل أَنَّ مَنْ غَصَبَ شَيْئًا يَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهُ لِصَاحِبِهِ لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ (٢)، وَذَلِكَ الْحُكْمُ يَشْمَل نَسْل الْمَغْصُوبِ، فَمَنْ غَصَبَ حَيَوَانًا وَوَلَدَ عِنْدَهُ فَإِنَّهُ يَجِبُ رَدُّ الْوَلَدِ مَعَ أُمِّهِ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ، وَمَنْ غَصَبَ شَاةً فَأَنْزَى عَلَيْهَا فَحْلًا فَالْوَلَدُ لِصَاحِبِ الشَّاةِ لأَِنَّهُ مِنْ نَمَائِهَا، أَمَّا إِنْ غَصَبَ فَحْلًا فَأَنْزَاهُ عَلَى شَاتِهِ فَالْوَلَدُ لِصَاحِبِ الشَّاةِ؛ لأَِنَّهُ يَتْبَعُ الأُْمَّ وَلاَ أُجْرَةَ لَهُ لِلنَّهْيِ عَنْ عَسْبِ الْفَحْل. (٣)
_________
(١) البدائع ٧ / ٣١١ - ٣١٢، وجواهر الإكليل ٢ / ٢٦٨، والقليوبي ٤ / ١٤٢، وكشاف القناع ٦ / ٤٨.
(٢) حديث: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " أخرجه أبو داود (٣ / ٨٢٢ ط حمص) والترمذي (٣ / ٥٥٧ ط الحلبي) من حديث سمرة ﵁، وقال ابن حجر في التلخيص (٣ / ٥٣ - ط شركة الطباعة الفنية): الحسن مختلف في سماعه من سمرة.
(٣) المغني ٥ / ٢٦٠، ٢٦٥، والفواكه الدواني ٢ / ٢٤٥، وروضة الطالبين ٥ / ٢٧، وتكملة فتح القدير ٨ / ٢٧٤، وتبيين الحقائق ٥ / ٢٣٢، وحاشية ابن عابدين ٥ / ١٢٩.