الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٠ - حرف النون - نسب - أدلة ثبوت النسب - هـ - البينة
أَمَّا أَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْل فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهَا، فَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَقَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: إِنَّ أَكْثَرَ مُدَّةِ الْحَمْل أَرْبَعُ سِنِينَ (١)
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنَّ أَقْصَى مُدَّةِ الْحَمْل سَنَتَانِ (٢) وَالْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ أَكْثَرَ مُدَّةِ الْحَمْل خَمْسُ سِنِينَ، وَقَال مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ: إِنَّ أَقْصَى الْحَمْل تِسْعَةُ أَشْهُرٍ وَهِيَ الْمُدَّةُ الْمُعْتَادَةُ (٣) وَانْظُرِ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (حَمْل ف ٦ وَمَا بَعْدَهَا) .
هـ - الْبَيِّنَةُ: ٢٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ النَّسَبَ لاَ يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ عَدْلٍ وَاحِدٍ وَيَمِينٍ، وَلاَ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ وَيَمِينٍ (٤) وَاخْتَلَفُوا فِي ثُبُوتِ النَّسَبِ بِشَهَادَةِ عَدْلٍ وَامْرَأَتَيْنِ.
_________
(١) بِدَايَة الْمُجْتَهِدِ ٢ / ٣٧٢، وَجَوَاهِر الإِْكْلِيل ١ / ٣٨٠، وَالْخَرَشِيّ ١ / ١٤٣، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ ٢ / ١٤١، ١٤٢، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ٣ / ٣٧٣، ٣٨٠، وَالْمُغْنِي ٧ / ٤٧٧، ٤٨٣.
(٢) الْهِدَايَة ٢ / ٣٦، وَحَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ ٢ / ٦٢٣، وَالاِخْتِيَار ٣ / ١٧٩، وَالْمُغْنِي ٧ / ٤٤٧ - ٤٨٠.
(٣) جَوَاهِر الإِْكْلِيل ٢ / ٣١٢، ٣١٣، وَبِدَايَة الْمُجْتَهِدِ ٢ / ٢٥٢، وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ ٢ / ٤٦٠.
(٤) جَوَاهِر الإِْكْلِيل ٢ / ٣٠٤، وَالْجُمَل ٥ / ٣٩٤، وَبِدَايَة الْمُجْتَهِدِ ٢ / ٣٦٠.