الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٠ - حرف النون - نسب - أسباب النسب - السبب الأول النكاح - الوطء بشبهة
النِّكَاحُ الْفَاسِدُ: ١٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ النَّسَبَ يَثْبُتُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ إِذَا اتَّصَل بِهِ دُخُولٌ حَقِيقِيٌّ، لأَِنَّ النَّسَبَ يُحْتَاطُ فِي إِثْبَاتِهِ إِحْيَاءً لِلْوَلَدِ (١)
بَدْءُ اعْتِبَارِ مُدَّةِ النَّسَبِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ: ١٣ - نَصَّ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ عَلَى أَنَّ مُدَّةَ النَّسَبِ تُعْتَبَرُ مِنْ وَقْتِ النِّكَاحِ كَمَا فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ، لأَِنَّ حُكْمَ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ يُؤْخَذُ مِنَ الصَّحِيحِ.
وَذَهَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَنَّهَا تُعْتَبَرُ مِنْ وَقْتِ الدُّخُول وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، لأَِنَّ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ لَيْسَ بِدَاعٍ إِلَيْهِ وَالإِْقَامَةُ بِاعْتِبَارِهِ، أَيْ إِقَامَةُ النِّكَاحِ مَقَامَ الْوَطْءِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ النِّكَاحَ دَاعٍ إِلَى الْوَطْءِ، وَالنِّكَاحُ الْفَاسِدُ لَيْسَ بِدَاعٍ إِلَيْهِ فَلاَ يُقَامُ مَقَامَهُ (٢)
الْوَطْءُ بِشُبْهَةٍ: ١٤ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْوَطْءَ بِشُبْهَةٍ يُثْبِتُ النَّسَبَ، لأَِنَّ ثُبُوتَ النَّسَبِ هُنَا إِنَّمَا جَاءَ مِنْ جِهَةِ ظَنِّ الْوَاطِئِ، بِخِلاَفِ الزِّنَا فَلاَ ظَنَّ فِيهِ.
فَإِذَا وَطِئَ امْرَأَةً لاَ زَوْجَ لَهَا بِشُبْهَةِ مِنْهُ كَأَنْ
_________
(١) الْهِدَايَة ٢ / ٤٧٠، وَبَدَائِع الصَّنَائِع ٣ / ١٥٥٣ وَمَا بَعْدَهَا، وَحَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ ٢ / ٦٣٣، وَجَوَاهِر الإِْكْلِيل ٢ / ٢٧٨، وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ ٢ / ٤٥٧، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ ٧ / ٤٢، وَالْمُغْنِي وَالشَّرْح الْكَبِير ٧ / ٣٤٥.
(٢) الْهِدَايَة وَشُرُوحهَا ٣ / ٢٤٥ نَشْر دَار إِحْيَاء التُّرَاثِ.