الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٠ -
بِالْمَشْرِقِ وَالآْخَرُ بِالْمَغْرِبِ لَمْ يَلْحَقْهُ الْوَلَدُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ (١)
جَاءَ فِي جَوَاهِرِ الإِْكْلِيل: إِذَا ادَّعَتِ الْوَلَدَ زَوْجَةٌ مَغْرِبِيَّةٌ مَثَلًا عَلَى زَوْجٍ لَهَا مَشْرِقِيٍّ مَثَلًا وَكُلٌّ مِنْهُمَا بِبَلَدِهِ لَمْ يَغِبْ عَنْهَا غَيْبَةً يُمْكِنُهُ الْوُصُول فِيهَا لِلآْخَرِ عَادَةً فَيَنْتَفِي عَنْهُ بِلاَ لِعَانٍ لاِسْتِحَالَةِ كَوْنِهِ مِنْهُ عَادَةً (٢) وَجَاءَ فِي حَاشِيَةِ الْجَمَل: الْوَلَدُ لاَحِقٌ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ بِالزَّوْجِ مُطْلَقًا مَتَى أَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْهُ، فَلاَ فَائِدَةَ فِي الْعَرْضِ عَلَى الْقَائِفِ فِيهِ (٣)
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ أَيْضًا: الزَّوْجَةُ تَكُونُ فِرَاشًا بِمُجَرَّدِ الْخَلْوَةِ بِهَا حَتَّى إِذَا وَلَدَتْ لِلإِْمْكَانِ مِنَ الْخَلْوَةِ بِهَا، لَحِقَهُ وَإِنْ لَمْ يَعْتَرِفْ بِالْوَطْءِ، لأَِنَّ مَقْصُودَ النِّكَاحِ الاِسْتِمْتَاعُ وَالْوَلَدُ فَاكْتُفِيَ فِيهِ بِالإِْمْكَانِ مِنَ الْخَلْوَةِ (٤) وَقَالُوا كَذَلِكَ: لَوْ طَلَّقَ الرَّجُل زَوْجَتَهُ وَمَضَتْ ثَلاَثَةُ أَقْرَاءٍ ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ
_________
(١) حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ ٢ / ٤٦٠، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ٣ / ٣٩٦، ٣ / ٣٧٣، وَالْمُغْنِي ٧ / ٤٣٠، وَنِيل الْمَآرِب ٢ / ٢٦٩.
(٢) جَوَاهِر الإِْكْلِيل ٢ / ٣٨١، وَالدُّسُوقِيّ ٢ / ٤٦٠.
(٣) حَاشِيَة الْجُمَل ٥ / ٤٣٦.
(٤) الْقَلْيُوبِيّ وَعَمِيرَة ٤ / ٦١، ط دَار الْفِكْرِ بَيْرُوت، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ٣ / ٤١٣.