الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٠ -
سِنِينَ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (١) (ر: بُلُوغ ف ٢١) . وَعَلَى ذَلِكَ لاَ يَلْحَقُ الْوَلَدُ بِالزَّوْجِ إِنْ كَانَ طِفْلًا دُونَ التَّاسِعَةِ مِنْ عُمُرِهِ بِالاِتِّفَاقِ، كَمَا لاَ يَلْحَقُ بِالْمَجْبُوبِ وَهُوَ مَقْطُوعُ الذَّكَرِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَلْحَقُ بِهِ النَّسَبُ إِذَا كَانَ يُنْزِل وَإِلاَّ فَلاَ (٢) (ر: جُب ف ٩) . أَمَّا مَسْلُول الْخُصْيَتَيْنِ إِذَا بَقِيَ ذَكَرُهُ فَيَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ عَلَى الْمَذْهَبِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَقَال مَالِكٌ: أَرَى أَنْ يُسْأَل أَهْل الْمَعْرِفَةِ بِذَلِكَ، عَنِ الْخَصِيِّ وَالْمَجْبُوبِ، فَإِنْ كَانَ يُولَدُ لِمِثْلِهِ يَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ وَإِلاَّ فَلاَ (٣)
ب - أَنْ تَلِدَهُ الزَّوْجَةُ خِلاَل مُدَّةِ الْحَمْل: وَأَقَلُّهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَأَقْصَاهَا خَمْسُ سَنَوَاتٍ، عَلَى التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (حَمْل ف ٧) .
ج - إِمْكَانُ تَلاَقِي الزَّوْجَيْنِ بَعْدَ الْعَقْدِ، فَإِنْ طَلَّقَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ، أَوْ جَرَى عَقْدُ الزَّوَاجِ وَكَانَ الزَّوْجَانِ مُتَبَاعِدَيْنِ أَحَدُهُمَا
_________
(١) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ ٤ / ٤٦٥، وَالْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة ٥ / ٦١، وَبَدَائِع الصَّنَائِع ٣ / ١٥٤٦، وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ ٢ / ٤٦٠، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ ٨ / ٣٥٧، وَالْمُغْنِي ٧ / ٤٢٧، وَنِيل الْمَآرِب ٢ / ٢٦٩.
(٢) الْمَرَاجِع السَّابِقَة.
(٣) الْقَلْيُوبِيّ وَعَمِيرَة ٤ / ٥٠، وَالْمُغْنِي ٧ / ٤٨٠، وَالْمُدَوَّنَة ٢ / ٤٤٥.