الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٠ - حرف النون - نزول - الأحكام المتعلقة بالنزول - نزول المني بشهوة في حق الصائم
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ عَدَمَ السُّجُودِ، وَلِذَا لاَ يَجُوزُ النُّزُول عِنْدَهُمْ لِلسُّجُودِ مَعَ اخْتِلاَفِهِمْ فِي كَرَاهَةِ السُّجُودِ أَوْ حُرْمَتِهِ.
وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (سُجُودِ التِّلاَوَةِ ف ٢١) .
نُزُول الْمَنِيِّ بِشَهْوَةٍ فِي حَقِّ الصَّائِمِ: ٦ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ تَعَمُّدَ إِنْزَال الْمَنِيِّ مُبْطِلٌ لِلصَّوْمِ فِي الْجُمْلَةِ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (صَوْم ف ٤١ - ٤٤، وَاسْتِمْنَاء ف ٨ - ١٠) .