الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٠ -
الْمَيِّتِ، إِلَى هَذَا ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ (١) وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ التَّكَالِيفِ الاِبْتِلاَءُ وَالْمَشَقَّةُ، وَهَذَا يَتَأَتَّى فِي الْعِبَادَاتِ الْمَالِيَّةِ بِتَنْقِيصِ الْمَال الْمَحْبُوبِ لِلنَّفْسِ بِإِيصَالِهِ إِلَى الْفَقِيرِ، وَهَذَا الْمَال مُتَعَلِّقٌ بِفِعْل الْمُكَلَّفِ بِهِ، وَقَدْ سَقَطَتِ الأَْفْعَال كُلُّهَا بِالْمَوْتِ، لِتَعَذُّرِ ظُهُورِ طَاعَتِهِ بِهَا فِي دَارِ التَّكْلِيفِ، فَكَانَ الإِْيصَاءُ بِالْمَال الَّذِي هُوَ مُتَعَلَّقُهَا تَبَرُّعًا مِنَ الْمَيِّتِ ابْتِدَاءً، فَيُعْتَبَرُ مِنَ الثُّلُثِ (٢)
_________
(١) فَتْحُ الْقَدِيرِ ٢ / ٨٥، وَالْبَحْرُ الرَّائِقُ ٣ / ٦٤، ٦٥، وَتُحْفَةُ الْفُقَهَاءِ ١ / ٤٨٢، وَالْمُنْتَقَى ٢ / ٦٢، ٦٣.
(٢) فَتْحُ الْقَدِيرِ ٢ / ٨٥، وَالْبَحْرُ الرَّائِقُ ٣ / ٦٥.