الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٠ -
عَنِ الْمَيِّتِ، وَقَال الْقَرَافِيُّ: حُكِيَ فِي الصَّلاَةِ الإِْجْمَاعُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُصَلَّى عَنِ الْمَيِّتِ، وَنَقَل ابْنُ بَطَّالٍ إِجْمَاعَ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ فَرْضًا وَلاَ سُنَّةً، لاَ عَنْ حَيٍّ وَلاَ عَنْ مَيِّتٍ (١) وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ " لاَ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلاَ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ " (٢) وَبِمَا رُوِيَ عَنِ الإِْمَامِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَال: لَمْ أَسْمَعْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَلاَ مِنَ التَّابِعِينَ بِالْمَدِينَةِ أَنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ أَمَرَ أَحَدًا أَنْ يَصُومَ عَنْ أَحَدٍ أَوْ يُصَلِّيَ عَنْ أَحَدٍ (٣) وَبِأَنَّ الصَّلاَةَ عِبَادَةٌ لاَ تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ فِي حَال الْحَيَاةِ، فَلاَ تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ بَعْدَ الْمَوْتِ (٤) وَبِأَنَّ الصَّلاَةَ لاَ بَدَل لَهَا بِحَالٍ، فَلاَ يَقُومُ فِيهَا فِعْل النَّائِبِ مَقَامَ فِعْل الْمَنُوبِ عَنْهُ (٥)
_________
(١) الْهِدَايَةُ وَالْعِنَايَةُ وَفَتْحُ الْقَدِيرِ ٢ / ٨٥، وَرَدُّ الْمُحْتَارِ ٢ / ١١٨، وَالْفُرُوقُ ٣ / ١٨٧، وَتَهْذِيبُ الْفُرُوقِ لاِبْنِ الشَّاطِّ ٣ / ٢١٩، وَمَوَاهِبُ الْجَلِيل ٢ / ٥٤٣، ٥٤٤، وَالْمَجْمُوعُ ٦ / ٣٧٢، وَمُغْنِي الْمُحْتَاجِ ١ / ٤٣٩، وَزَادُ الْمُحْتَاجِ ١ / ٥٢٧، وَالْمُغْنِي ٩ / ٣٠ - ٣١، وَالْكَافِي ٤ / ٤٣٠، وَكَشَّافُ الْقِنَاعِ ٢ / ٣٣٦، وَعُمْدَةُ الْقَارِي ١١ / ٦٠، ٢٣ / ٢١٠.
(٢) أَثَرُ: " لاَ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ. . . " سَبَقَ تَخْرِيجُهُ (ف ٦٧) .
(٣) فَتْحُ الْقَدِيرِ ٢ / ٨٤.
(٤) الْمُهَذَّبُ مَعَ شَرْحِهِ الْمَجْمُوعِ ٦ / ٣٦٧، وَالْكَافِي ٤ / ٤٣٠.
(٥) الْمُغْنِي ٩ / ٣٠.