الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٠ - حرف النون - نذر - أقسام النذر - نذر الاعتكاف وما يوجبه على الناذر - ثالثا وقت الدخول والخروج في الاعتكاف المنذور في الزمان المعين - د - وقت الدخول والخروج في نذر اعتكاف العشر الأواخر من رمضان - الاتجاه الثاني
فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الأَْوَاخِرَ (١) .
وَقَالُوا: إِنَّ الْعَشْرَ - بِغَيْرِ هَاءٍ - هِيَ عَدَدُ اللَّيَالِي، وَأَوَّل اللَّيَالِي الْعَشْرِ لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، فَلَزِمَ النَّاذِرَ أَنْ يَكُونَ فِي مُعْتَكَفِهِ هَذِهِ اللَّيْلَةَ (٢) .
الاِتِّجَاهُ الثَّانِي: يَرَى أَصْحَابُهُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ الْعَشْرِ الأَْوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَإِنَّهُ يَدْخُل مُعْتَكَفَهُ بَعْدَ صَلاَةِ صُبْحِ يَوْمِ الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَيَخْرُجُ مِنْهُ بَعْدَ غُرُوبِ شَمْسِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ هَذَا الشَّهْرِ، قَال بِهِ إِسْحَاقُ، وَالأَْوْزَاعِيُّ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَالثَّوْرِيُّ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ (٣) .
وَاسْتَدَلُّوا بِمَا وَرَدَ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي كُل رَمَضَانَ، فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ دَخَل مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ (٤) .
_________
(١) حديث: " إن رسول الله ﷺ كان يعتكف في العشر الأوسط. . . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٢٧١ ط السلفية) .
(٢) المغني ٣ / ٢١١.
(٣) بداية المجتهد ١ / ٣١٥، والمغني ٣ / ٢١٢، والكافي ١ / ٣٦٩، عون الباري لحل أدلة صحيح البخاري لصديق بن حسن القنوجي ٣ / ٥١٠.
(٤) حديث: " كان رسول الله ﷺ يعتكف في كل رمضان. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٢٨٣ - ٢٨٤ ط السلفية) .