الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٠

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٠ - حرف النون - نخامة - الأحكام المتعلقة بالنخامة - التنخم في المسجد

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّهَا طَاهِرَةٌ، لأَِنَّهَا تُخْلَقُ مِنَ الْبَدَنِ كَنُخَامَةِ الصَّدْرِ وَالرَّأْسِ وَلأَِنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَخَذَ النُّخَامَةَ - وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ - بِطَرَفِ رِدَائِهِ (١) .

وَلِهَذَا لاَ يُنْقَضُ الْوُضُوءُ بِصُعُودِهَا وَإِنْ خَرَجَتْ مِنَ الْمَعِدَةِ (٢) .

ابْتِلاَعُ النُّخَامَةِ فِي الصَّوْمِ:

٥ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ ابْتِلاَعِ النُّخَامَةِ فِي الصَّوْمِ فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى تَحْرِيمِ ذَلِكَ وَفَسَادِ الصَّوْمِ بِهِ وَخَالَفَهُمْ آخَرُونَ وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ.

وَالتَّفْصِيل فِي (مُصْطَلَحِ صَوْمٍ ف ٧٩) .

التَّنَخُّمُ فِي الْمَسْجِدِ:

٦ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ إِلْقَاءُ النُّخَامَةِ وَنَحْوِهَا فِي أَرْضِ الْمَسْجِدِ وَعَلَى جُدْرَانِهِ وَعَلَى حَصِيرِهِ، بَل يَجِبُ أَنْ يُصَانَ الْمَسْجِدُ عَنْ كُل قَذِرٍ وَقَذَارَةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ نَجِسًا كَالنُّخَامَةِ وَنَحْوِهَا (٣) .

_________

(١) حَدِيث: " أَخَذَ النُّخَامَة. . . . ". أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ (فَتْح الْبَارِي ١ / ٥١٣ - ط السَّلَفِيَّة) مِنْ حَدِيثِ أَنَس ﵁ دُونَ قَوْله: وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ.

(٢) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ ١ / ٩٤، الاِخْتِيَار ١ / ١٠، وَجَوَاهِر الإِْكْلِيل ١ / ٩، وَالشَّرْح الصَّغِير ١ / ٤٨٩ والزرقاني ١ / ٢٦، وَكَشَّاف الْقِنَاع ١ / ١٢٥.

(٣) مُغْنِي الْمُحْتَاج ١ / ٢٠٢ وَحَاشِيَة الْجُمَل ١ / ٤٤٣، وَالْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة ١ / ١١٠، وَالآْدَاب الشَّرْعِيَّة ٣ / ٣٩٣.