الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٠

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٠ - حرف النون - نحر - الأحكام المتعلقة بالنحر - ج - أيام النحر

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ ذُبِحَ مَا يُنْحَرُ أَوْ نُحِرَ مَا يُذْبَحُ لِلضَّرُورَةِ، لأَِنَّهُ وَقَعَ فِي مِهْوَاةٍ، أَوْ مَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ جَازَ ذَلِكَ وَحَل أَكْلُهَا، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ ضَرُورَةٌ لَمْ تُؤْكَل (١) .

ج - أَيَّامُ النَّحْرِ:

٥ - أَيَّامُ النَّحْرِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ هِيَ يَوْمُ النَّحْرِ وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ وَلَيْسَ الْيَوْمُ الرَّابِعُ مِنْ أَيَّامِ الذَّبْحِ، وَإِنْ كَانَ النَّاسُ بِمِنًى فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَيَّامِ الذَّبْحِ فَإِنْ نَحَرَ الْهَدَايَا لَيْلًا يُعِيدُهَا لأَِنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَنْحَرَ هَدْيَهُ لَيْلَةَ النَّحْرِ (٢) .

وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَيَّامُ النَّحْرِ أَرْبَعَةٌ هِيَ يَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ الثَّلاَثَةُ، لِحَدِيثِ: كُل أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ (٣) .

(ر: أَيَّام التَّشْرِيقِ ف: ٤) .

_________

(١) الْمُنْتَقَى شَرْح الْمُوَطَّأ ٣ / ١٠٧، وَعَقْد الْجَوَاهِر الثَّمِينَة ١ / ٥٨٩، وَالْمُدَوَّنَة ٢ / ٦٥، وَالْمُقَدَّمَات لاِبْن رُشْد ١ / ٣٢٤.

(٢) الْمُدَوَّنَة ٢ / ٧٣، وَالْمُقْنِع ٣ / ٥٣٥، وَنِهَايَة الْمُحْتَاجِ ٨ / ١٠٦.

(٣) حَدِيث: " كُلّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْح ". أَخْرَجَهُ أَحْمَد (٤ / ٨٢ ط الميمنية) وَقَال الهيثمي فِي مَجْمَع الزَّوَائِد (٤ / ٢٥ ط الْقُدْسِيّ): رَوَاهُ أَحْمَد والطبراني فِي الأَْوْسَطِ، وَرِجَال أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ ثِقَات.