الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٠ - حرف النون - نحر - الأحكام المتعلقة بالنحر - ب - ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح
ب - ذَبْحُ مَا يُنْحَرُ أَوْ نَحْرُ مَا يُذْبَحُ:
٤ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ لَوْ ذُبِحَ مَا يُنْحَرُ أَوْ نُحِرَ مَا يُذْبَحُ حَل الْمَذْبُوحُ لِقَوْل عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ نَحَرَ عَنْ آل مُحَمَّدٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً وَاحِدَةً (١)، وَلأَِنَّهُ ذَكَاةٌ فِي مَحَل الذَّكَاةِ فَجَازَ أَكْلُهُ كَالْحَيَوَانِ الآْخَرِ (٢)، وَلِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: أَمْرِرِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ (٣)، وَقَالَتْ أَسْمَاءُ: نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ ﷺ فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ (٤) .
_________
(١) حَدِيث عَائِشَة: " أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ نَحْر عَنْ آل مُحَمَّد فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَة. . . ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (٢ / ٣٦١ ط حِمْص) وَابْن مَاجَّة (٢ / ١٠٤٧ ط عِيسَى الْحَلَبِيّ) وَذَكَره ابْن حَجَرٍ فِي الْفَتْحِ (٣ ٥٥١ - ط السَّلَفِيَّة) ثُمَّ ذَكَرَ لَهُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقُوَاهُ بِهِ.
(٢) بَدَائِع الصَّنَائِع ٥ / ٤١، وَالْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة ٥ / ٢٨٨، وَأَسْنَى الْمَطَالِب ١ / ٥٤١، وَالْمُغْنِي وَالشَّرْح الْكَبِير ١١ / ٤٧ - ٤٨.
(٣) حَدِيث: " أُمَرِّرُ الدَّمَ بِمَا شِئْت ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (٣ / ٢٥٠ ط حِمْص) وَالنَّسَائِيّ (٧ / ٢٢٥ ط التِّجَارِيَّة الْكُبْرَى) وَالْحَاكِم (٤ / ٢٤٠ ط دَائِرَة الْمَعَارِفِ) مِنْ حَدِيثِ عُدَيّ بْن حَاتِم وَقَال الْحَاكِم: صَحِيحٌ عَلَى شَرْط مُسْلِم.
(٤) قَوْل أَسْمَاء: نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ ﷺ فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ (فَتْح الْبَارِي ٩ / ٦٤٠ ط السَّلَفِيَّة) وَمُسْلِم (٣ / ١٥٤١ ط عِيسَى الْحَلَبِيّ) .