الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٠

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٠ -

وَقَيَّدَهُ الشَّافِعِيَّةُ بِخَشْيَةِ تَلْوِيثِ الْمَسْجِدِ، كَمَا لاَ يَجُوزُ بِنَاؤُهُ بِنَجِسٍ أَوْ مُتَنَجِّسٍ (١) .

وَذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى وُجُوبِ تَوَقِّي النَّجَاسَةِ فِي الأَْبْدَانِ وَالثِّيَابِ وَالْمَكَانِ عِنْدَ الصَّلاَةِ (٢) .

وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى تَوَقِّي الْمَلاَعِنِ الثَّلاَثِ، وَهِيَ الْبَوْل وَالْبَرَازُ فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ مَوْرِدِ مَاءٍ أَوْ ظِلٍّ يُنْتَفَعُ بِهِ، لِحَدِيثِ مُعَاذٍ ﵁ مَرْفُوعًا: اتَّقُوا الْمَلاَعِنَ الثَّلاَثَةَ: الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالظِّل (٣)، وَكَذَلِكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ الْمُثْمِرَةِ وَفِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ (٤)

_________

(١) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ ١ / ١١٦، ٣ / ٢٢٣، ٢٨٤، وَحَاشِيَة الطحطاوي عَلَى مَرَاقِي الْفَلاَح ٤٦، وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ ١ / ١٢٥، وَجَوَاهِر الإِْكْلِيل ١ / ٢١، ٢ / ٣، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ١ / ٢٧، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ ٣ / ٣٤٤، وقليوبي ٤ / ١٧٦، وَالزَّوَاجِر ١ / ٢٦، وَالْمُغْنِي ١ / ١٤٨، وَرَوض الطَّالِب ٢ / ٦٢، وَالْفُرُوعُ ١ / ١٨٨، ١٩٣.

(٢) مَرَاقِي الْفَلاَح ٥٩ - ٦٠، وَالاِخْتِيَار شَرْح الْمُخْتَار ١ / ٤٣ ط مُصْطَفَى الْحَلَبِيِّ ١٩٣٦، وَجَوَاهِر الإِْكْلِيل ١ / ٣٨، وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ ١ / ٢٠٠، وَالْمُهَذَّب ١ / ٦٦ - ٦٨، وَالإِْقْنَاع لِلشِّرْبِينِيِّ الْخَطِيب ١ / ١٦٩، ١٧٠، وَشَرْح الْمِنْهَاجِ لِلْمَحَلِّيِّ ١ / ١٨٠، وَالْمُغْنِي لاِبْن قُدَامَة مَعَ الشَّرْحِ ١ / ٧١٣ - ٧١٤ ط دَار الْكِتَابِ الْعَرَبِيِّ.

(٣) حَدِيث: " اتَّقَوُا الْمَلاَعِن الثَّلاَثَة: الْبِرَازُ فِي الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَة الطَّرِيقِ، وَالظِّل ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (١ / ٢٩ ط حِمْص) وَالْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرِكِ (١ / ١٦٧ ط دَائِرَة الْمَعَارِفِ الْعُثْمَانِيَّة)، وَقَال الْحَاكِم: صَحِيح، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيّ.

(٤) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ ١ / ٢٣٩، وَمَرَاقِي الْفَلاَح ص ١٤، وَشَرْح الْمِنْهَاجِ لِلْمَحَلِّيِّ ١ / ٤٠، ٤١، وَالإِْقْنَاع لِلشِّرْبِينِيِّ الْخَطِيب ١ / ٧٢، وَالْمُهَذَّب ١ / ٣٣، وَالْمُغْنِي لاِبْن قُدَامَة مَعَ الشَّرْحِ ١ / ١٥٦، ١٥٧ ط دَار الْكِتَابِ الْعَرَبِيِّ، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ ١ / ٦٥، وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ ١ / ١٠٦، ١٠٧، وَأَسْهَل الْمَدَارِك شَرْح إِرْشَادِ السَّالِكِ ١ / ٦٩.