الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٠ - حرف النون - نجاسة - حكم ما يخرج من أبدان الناس والحيوانات - المني والمذي والودي
بِهَا أَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَرَدَّ الرَّوْثَةَ وَقَال: هَذَا رِكْسٌ (١)، وَالرِّكْسُ النَّجَسُ.
وَأَمَّا أَمْرُهُ ﷺ الْعُرَنِيِّينَ بِشُرْبِ أَبْوَال الإِْبِل فَكَانَ لِلتَّدَاوِي، وَالتَّدَاوِي بِالنَّجِسِ جَائِزٌ عِنْدَ فَقْدِ الطَّاهِرِ إِلاَّ خَالِصَ الْخَمْرِ، وَلأَِنَّ أَبْوَال مَأْكُول اللَّحْمِ وَأَرْوَاثَهَا مِمَّا اسْتَحَال بِالْبَاطِنِ، وَكُل مَا اسْتَحَال بِالْبَاطِنِ نَجِسٌ (٢) .
انْظُرْ مُصْطَلَحَ (ذَرْق ف ٣ - ٥، رَوْث ف ٢ - ٣) .
ك - الْمَنِيُّ وَالْمَذْيُ وَالْوَدْيُ:
٢٧ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى نَجَاسَةِ الْمَذْيِ، لِلأَْمْرِ بِغَسْل الذَّكَرِ مِنْهُ وَالْوُضُوءِ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ ﵁ قَال: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَل النَّبِيَّ ﷺ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَْسْوَدِ فَسَأَلَهُ، فَقَال: يَغْسِل ذَكَرَهُ
_________
(١) حَدِيثُ: " هَذَا رَكْس ". أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (فَتْح الْبَارِي ١ / ٢٥٦ ط السَّلَفِيَّة) مِنْ حَدِيثِ عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود ﵁.
(٢) بَدَائِع الصَّنَائِع ١ / ٨٠، ٨١، وَالْفَتَاوَى الْخَانِيَة بِهَامِش الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة ١ / ١٩، وَالْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة ١ / ٤٦ - ٤٨، وَالاِخْتِيَار شَرْح الْمُخْتَار ١ / ٣٠ - ٣٣ ط مُصْطَفَى الْحَلَبِيِّ ١٩٣٦، وَمَرَاقِي الْفَلاَح ص ٣٠، وَجَوَاهِر الإِْكْلِيل ١ / ٩، وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ ١ / ٥١، وَالشَّرْح الصَّغِير ١ / ٤٧، وَحَاشِيَة الْجُمَل عَلَى الْمَنْهَجِ ١ / ١٧٤، وَالْمَجْمُوعِ ٢ / ٥٥٠، وَالْمُغْنِي ١ / ٧٣١ - ٨٣٢، وَمَطَالِب أُولِي النُّهَى ١ / ٢٣٤، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ١ / ٧٩.