الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٠ - حرف النون - نجاسة - حكم ما يخرج من أبدان الناس والحيوانات - الجرة من الحيوان المجتر
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ الْقَلْسَ طَاهِرٌ كَالْقَيْءِ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ عَنْ حَالَةِ الطَّعَامِ، فَإِنْ تَغَيَّرَ كَانَ نَجِسًا (١) .
ج -
الْجِرَّةُ مِنَ الْحَيَوَانِ الْمُجْتَرِّ:
١٩ - الْجِرَّةُ بِالْكَسْرِ: عَرَّفَهَا الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهَا: مَا يَصْدُرُ مِنْ جَوْفِ الْبَعِيرِ أَوِ الْبَقَرِ أَوِ الْغَنَمِ إِلَى فِيهِ (٢) .
وَعَرَّفَهَا الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهَا مَا يُخْرِجُهُ الْبَعِيرُ أَوْ غَيْرُهُ مِنْ جَوْفِهِ لِلاِجْتِرَارِ (٣) .
وَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ مَا عَدَا زُفَرَ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهَا نَجِسَةٌ كَرَوْثِهِ، لأَِنَّهُ وَارَاهُ جَوْفُهُ، كَالْمَاءِ إِذَا وَصَل إِلَى جَوْفِهِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ بَوْلِهِ، فَكَذَا الْجِرَّةُ يَكُونُ حُكْمُهَا حُكْمَ الرَّوْثِ، وَلاَ يَجْتَرُّ مِنَ الْحَيَوَانِ إِلاَّ مَا لَهُ كَرِشٌ.
وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَلاَ يَتَأَتَّى ذَلِكَ عِنْدَهُمْ لأَِنَّ مَعِدَةَ مُبَاحِ الأَْكْل طَاهِرَةٌ عِنْدَهُمْ لِعِلَّةِ الْحَيَاةِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ مَرَارَةٍ وَصَفْرَاءَ (٤) .
_________
(١) حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ عَلَى الشَّرْحِ الْكَبِيرِ ١ / ٥١، وَمَوَاهِب الْجَلِيل ١ / ٩٤، وَالْخَرَشِيّ عَلَى مُخْتَصَر خَلِيل ١ / ٨٦.
(٢) مَرَاقِي الْفَلاَح ٣٠، وَالاِخْتِيَار شَرْح الْمُخْتَار ١ / ٣١ ط مُصْطَفَى الْحَلَبِيِّ.
(٣) الإِْقْنَاع لِلشِّرْبِينِيِّ الْخَطِيب ١ / ٣١.
(٤) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ ١ / ٢٣٣، والقليوبي عَلَى الْمِنْهَاجِ ١ / ٧٢، وَالاِخْتِيَار لِتَعْلِيل الْمُخْتَار ١ / ٣١، وَالأَْشْبَاه وَالنَّظَائِر لاِبْنِ نَجِيمِ ١ / ٢٠٢، وَمَوَاهِبَ الْجَلِيل ١ / ٩٤، ٩٥ ط دَار الْفِكْرِ، وَالْمُغْنِي ٢ / ٨٨ ط مَكْتَبَة الرِّيَاضِ، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ١ / ٧٩.