الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٠ -
يَتَغَيَّرْ عَنْ حَالَةِ الطَّعَامِ فَطَاهِرٌ (١) .
فَإِذَا تَغَيَّرَ بِحُمُوضَةٍ أَوْ نَحْوِهَا فَهُوَ نَجِسٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ (٢) .
١٨ - أَمَّا الْقَلْسُ - بِفَتْحِ الْقَافِ وَسُكُونِ اللاَّمِ - فَهُوَ كَمَا قَال الْمَالِكِيَّةُ: مَاءٌ تَقْذِفُهُ الْمَعِدَةُ أَوْ يَقْذِفُهُ رِيحٌ مِنْ فَمِهَا، وَقَدْ يَكُونُ مَعَهُ طَعَامٌ (٣) .
وَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْقَلْسَ نَجِسٌ، فَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلْسٌ أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لاَ يَتَكَلَّمُ (٤) .
وَقَالُوا: إِنَّ خُرُوجَ النَّجَاسَةِ هُوَ الَّذِي يُؤَثِّرُ فِي زَوَال الطَّهَارَةِ (٥) .
_________
(١) حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ ١ / ٥١، وَجَوَاهِر الإِْكْلِيل ١ / ٩، وَمَوَاهِب الْجَلِيل ١ / ٩٤، وَالْخَرَشِيُّ عَلَى مُخْتَصَر خَلِيل ١ / ٨٦، وَأَسْهَل الْمَدَارِك شَرْح إِرْشَادِ السَّالِكِ ١ / ٦٣ ط دَار الْفِكْرِ.
(٢) حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ عَلَى الشَّرْحِ الْكَبِيرِ ١ / ٥١.
(٣) حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ عَلَى الشَّرْحِ الْكَبِيرِ ١ / ٥١، وَالْخَرَشِيُّ عَلَى مُخْتَصَر خَلِيل ١ / ٨٦.
(٤) حَدِيث عَائِشَة ﵂: " مَنْ أَصَابَهُ قَيْء أَوْ رُعَاف أَوْ قَلْس أَوْ مَذْي، فَلْيَتَوَضَّأْ. . " أَخْرَجَهُ ابْن مَاجَة (١ / ٣٨٥ - ٣٨٦ ط عِيسَى الْحَلَبِيّ) وَضِعْف إِسْنَاده الْبُوصَيْرِيّ فِي مِصْبَاحِ الزُّجَاجَةِ (١ / ٢٢٣ ط دَار الْجِنَان) .
(٥) فَتْح الْقَدِير ١ / ٢٦، ٢٧، وَالْمُغْنِي لاِبْن قُدَامَة مَعَ الشَّرْحِ ١ / ١٧٦، ٧٣٤.