الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٠ -
الْخَانِيَةِ: لاَ، وَفِي الأَْشْبَاهِ: الْمُنْفَصِل مِنَ الْحَيِّ كَمَيْتَتِهِ إِلاَّ فِي حَقِّ صَاحِبِهِ فَطَاهِرٌ وَإِنْ كَثُرَ (١) .
(ر: أَطْعِمَة ف ٧٤ وَمَا بَعْدَهَا) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: أَجْزَاءُ الْمَيْتَةِ نَجِسَةٌ إِلاَّ الشَّعْرَ وَشِبْهَهَا مِنَ الرِّيشِ.
وَأَمَّا أَجْزَاءُ الْحَيَوَانِ فَإِنْ قُطِعَتْ مِنْهُ فِي حَال حَيَاتِهِ فَهِيَ نَجِسَةٌ إِجْمَاعًا إِلاَّ الشَّعْرَ وَالصُّوفَ وَالْوَبَرَ. وَإِنْ قُطِعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ فَإِنْ قِيل بِطَهَارَتِهِ فَأَجْزَاؤُهُ كُلُّهَا طَاهِرَةٌ، وَإِنْ قِيل بِالنَّجَاسَةِ فَلَحْمُهُ نَجِسٌ.
وَأَمَّا الْعَظْمُ وَمَا فِي مَعْنَاهُ كَالْقَرْنِ وَالسِّنِّ وَالظِّلْفِ فَهِيَ نَجِسَةٌ مِنَ الْمَيْتَةِ، وَأَمَّا الصُّوفُ وَالْوَبَرُ وَالشَّعْرُ فَهِيَ طَاهِرَةٌ مِنَ الْمَيْتَةِ (٢) .
وَيَقُول الشَّافِعِيَّةُ: الْجُزْءُ الْمُنْفَصِل مِنَ الْحَيِّ كَمَيْتَةِ ذَلِكَ الْحَيِّ: إِنْ كَانَ طَاهِرًا فَطَاهِرٌ، وَإِنْ كَانَ نَجِسًا فَنَجِسٌ لِخَبَرِ: مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ، فَالْمُنْفَصِل مِنَ الآْدَمِيِّ أَوِ السَّمَكِ أَوِ الْجَرَادِ طَاهِرٌ، وَمِنْ غَيْرِهَا نَجِسٌ إِلاَّ
_________
(١) حاشية ابن عابدين ١ / ١٣٧ - ١٣٨ ط: الثالثة المطبعة الأميرية الكبرى ١٣٢٣ هـ، والاختيار شرح المختار ١ / ١٥ مطبعة حجازي.
(٢) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك ١ / ٥١، ٥٢، والشرح الصغير ١ / ٤٩ - ٥١، وحاشية الدسوقي ١ / ٤٩ - ٥٤.