الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٠ - حرف النون - نجاسة - طهارة الحيوان الميت ونجاسته - ميتة ما ليس له نفس سائلة
الأَْوَّل: الآْدَمِيُّ، وَالثَّانِي: مَا يُؤْكَل لَحْمُهُ، وَالثَّالِثُ: السِّنَّوْرُ وَمَا دُونَهَا فِي الْخِلْقَةِ (١) .
طَهَارَةُ الْحَيَوَانِ الْمَيِّتِ وَنَجَاسَتُهُ:
أ - مَيْتَةُ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ:
١١ - ذَهَبَ عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ كَالذُّبَابِ وَالْبَعُوضِ وَنَحْوِهِمِا إِذَا وَقَعَ فِي مَاءٍ يَسِيرٍ أَوْ مَائِعٍ وَمَاتَ فَإِنَّهُ لاَ يُنَجِّسُ مَا وَقَعَ فِيهِ، لِقَوْلِهِ ﷺ: " إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ، فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالأُْخْرَى شِفَاءً " وَفِي رِوَايَةٍ: " وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ (٢)، وَقَدْ يُفْضِي غَمْسُهُ إِلَى مَوْتِهِ فَلَوْ نَجَّسَ لَمَا أَمَرَ بِهِ.
وَمُقَابِل الْمَشْهُورِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُ يُنَجِّسُ مَا وَقَعَ فِيهِ كَسَائِرِ الْمَيْتَاتِ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: وَمَحَل الْخِلاَفِ إِذَا لَمْ تَنْشَأْ فِيهِ، فَإِنْ نَشَأَتْ فِيهِ وَمَاتَتْ كَدُودِ الْخَل لَمْ تُنَجِّسْهُ جَزْمًا (٣) .
_________
(١) المغني مع الشرح الكبير ١ / ٤١، ٤٤.
(٢) حديث: " إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه. . " أخرجه البخاري (فتح الباري ٦ / ٣٥٩ ط السلفية) من حديث أبي هريرة ﵁، والرواية الأخرى أخرجها أبو داود (٤ / ١٨٣ ط حمص) .
(٣) مراقي الفلاح ص ٧، ١٠ ط الحلبي، والاختيار شرح المختار ١ / ١٤، وفتح القدير ١ / ٥٧، والشرح الكبير للدسوقي ١ / ٤٨ - ٤٩، ومغني المحتاج ١ / ٢٣ - ٢٤، والمغني مع الشرح الكبير ١ / ٣٩ - ٤٠.