الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٠ -
نَجَسٌ سورة التوبة / ٢٨. فَالْمُرَادُ بِهِ نَجَاسَةُ الاِعْتِقَادِ أَوِ اجْتِنَابُهُمْ كَالنَّجِسِ لاَ نَجَاسَةُ الأَْبْدَانِ (١) .
وَيَقُول الْحَنَابِلَةُ: إِنَّ الصَّحِيحَ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّ الآْدَمِيَّ طَاهِرٌ حَيًّا وَمَيِّتًا، لِقَوْلِهِ ﷺ: " إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ (٢) وَلأَِنَّهُ آدَمِيٌّ فَلَوْ نَجُسَ بِالْمَوْتِ لَمْ يَطْهُرْ بِالْغُسْل كَسَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ الَّتِي تَنْجُسُ.
وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ لاِسْتِوَائِهِمَا فِي الآْدَمِيَّةِ وَفِي حَال الْحَيَاةِ، وَيُحْتَمَل أَنْ يَنْجُسَ الْكَافِرُ بِمَوْتِهِ، لأَِنَّ الْخَبَرَ إِنَّمَا وَرَدَ فِي الْمُسْلِمِ وَلاَ يَصِحُّ قِيَاسُ الْكَافِرِ عَلَيْهِ، لأَِنَّهُ لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَيْسَ لَهُ حُرْمَةٌ كَحُرْمَةِ الْمُسْلِمِ (٣) . .
٧ - وَيَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: أَنَّ حُكْمَ أَجْزَاءِ الآْدَمِيِّ وَأَبْعَاضِهِ حُكْمُ جُمْلَتِهِ سَوَاءٌ انْفَصَلَتْ فِي حَيَاتِهِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ، لأَِنَّهَا أَجْزَاءٌ مِنْ جُمْلَتِهِ وَلأَِنَّهَا يُصَلَّى عَلَيْهَا فَكَانَتْ طَاهِرَةً كَجُمْلَتِهِ (٤) .
_________
(١) الإقناع للشربيني الخطيب ١ / ٣٠.
(٢) حديث: " إن المؤمن لا ينجس ". أخرجه البخاري (فتح الباري ١ / ٣٩١ ط السلفية)، ومسلم (١ / ٢٨٢ ط عيسى الحلبي) من حديث أبي هريرة ﵁.
(٣) المغني لابن قدامة ١ / ٤٦.
(٤) الاختيار شرح المختار ١ / ١٥، ومراقي الفلاح ص ٤٩، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١ / ٥٤، والإقناع للشربيني ١ / ٣٠، المغني لابن قدامة ١ / ٤٦.