الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٠ -
وَيَقُول الْمَالِكِيَّةُ: مَيْتَةُ الآْدَمِيِّ وَلَوْ كَافِرًا طَاهِرَةٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَمَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ شَعْبَانَ وَابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ نَجَاسَتُهُ.
قَال عِيَاضٌ: لأَِنَّ غَسْلَهُ وَإِكْرَامَهُ يَأْبَى تَنْجِيسَهُ، إِذْ لاَ مَعْنَى لِغَسْل الْمَيْتَةِ الَّتِي هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْعَذِرَةِ وَلِصَلاَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سُهَيْل بْنِ بَيْضَاءَ ﵁ فِي الْمَسْجِدِ (١)، وَلِمَا رُوِيَ أَنَّهُ ﷺ قَبَّل عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ بَعْدَ الْمَوْتِ (٢)، وَلَوْ كَانَ نَجِسًا لَمَا فَعَل عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ ذَلِكَ (٣) .
وَيَقُول الشَّافِعِيَّةُ كَذَلِكَ بِطَهَارَةِ الآْدَمِيِّ الْمَيِّتِ مُسْلِمًا أَوْ غَيْرَ مُسْلِمٍ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ (٤) وَتَكْرِيمُهُمْ يَقْتَضِي طَهَارَتَهُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، وَقَضِيَّةُ التَّكْرِيمِ أَنْ لاَ يُحْكَمَ بِنَجَاسَتِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمُسْلِمُ وَغَيْرُهُ. وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ
_________
(١) حديث صلاته ﵊ على سهيل بن بيضاء في المسجد. أخرجه مسلم (٢ / ٦٦٨ ط عيسى الحلبي) من حديث عائشة ﵂.
(٢) حديث: " قبل النبي ﷺ عثمان بن مظعون بعد الموت ". أخرجه أبو داود (٣ / ٥١٣ ط حمص) والترمذي (٣ / ٣٠٦ ط الحلبي) من حديث عائشة ﵂، وقال الترمذي: حسن صحيح.
(٣) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك ١ / ٦٤ - ٦٥ ط دار الفكر، والشرح الكبير ١ / ٥٣، ٥٤.
(٤) سورة الإسراء / ٧٠.