الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٠

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٠ - حرف النون - نجاسة - تقسيم النجاسة إلى نجاسة عينية ونجاسة حكمية

اسْتِحَالَةٌ فِي الْبَاطِنِ كَالْبَوْل فَهُوَ نَجِسٌ إِلاَّ مَا اسْتُثْنِيَ (١) .

تَقْسِيمُ النَّجَاسَةِ إِلَى نَجَاسَةٍ عَيْنِيَّةٍ وَنَجَاسَةٍ حُكْمِيَّةٍ:

٥ - مِنْ تَقْسِيمَاتِ النَّجَاسَةِ الَّتِي جَرَى عَلَيْهَا الْفُقَهَاءُ تَقْسِيمُهَا إِلَى نَجَاسَةٍ عَيْنِيَّةٍ وَنَجَاسَةٍ حُكْمِيَّةٍ.

وَفِي ذَلِكَ يَقُول الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ الْعَيْنِيَّةَ تَعْنِي الْخَبَثَ، وَالْحُكْمِيَّةَ تَعْنِي الْحَدَثَ.

وَعَرَّفُوا الْخَبَثَ بِأَنَّهُ: عَيْنٌ مُسْتَقْذَرَةٌ شَرْعًا.

وَعَرَّفُوا الْحَدَثَ بِأَنَّهُ: وَصْفٌ شَرْعِيٌّ يَحُل فِي الأَْعْضَاءِ يُزِيل الطَّهَارَةَ (٢) . سَوَاءٌ كَانَ أَصْغَرَ أَوْ أَكْبَرَ، فَلاَ تَحِل مَثَلًا صَلاَةٌ مَعَ وُجُودِهِ حَتَّى يَضَعَ مُرِيدُ الصَّلاَةِ الطَّهُورَ مَوَاضِعَهُ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: " إِنَّهُ لاَ تَتِمُّ صَلاَةٌ لأَِحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ فَيَضَعَ الْوُضُوءَ مَوَاضِعَهُ (٣) فَهُوَ يُوجِبُ الطَّهَارَةَ مِنَ

_________

(١) حاشية البرلسي مع القليوبي على شرح المحلي للمنهاج ١ / ٦٨ - ٦٩، وحاشية الجمل على شرح المنهج ١ / ١٦٨، وروضة الطالبين ١ / ١٣، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٦٠، ومغني المحتاج ١ / ٧٧.

(٢) حاشية ابن عابدين ١ / ٥٨، ٢٠٥ ط بولاق.

(٣) حديث: " إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس. . " أخرجه الطبراني في الكبير (٥ / ٣٨ ط وزارة الأوقاف العراقية) من حديث رفاعة الزرقي، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢ / ١٠٤ ط القدسي): رجاله رجال الصحيح.