الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٠ - حرف النون - نثار - من يجوز له الأخذ ومن لا يجوز
وَالْتِقَاطِهِ (١)، وَاحْتَجُّوا بِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: " النُّهْبَةُ لاَ تَحِل (٢)، وَقَوْلِهِ ﷺ: " مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا (٣) .
مَنْ يَجُوزُ لَهُ الأَْخْذُ وَمَنْ لاَ يَجُوزُ:
٤ - قَال الْحَنَفِيَّةُ عَلَى مَا جَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: النُّهْبَةُ جَائِزَةٌ إِذَا أَذِنَ صَاحِبُهَا فِيهَا، فَإِذَا وَضَعَ الرَّجُل مِقْدَارًا مِنَ السُّكَّرِ أَوْ عَدَدًا مِنَ الدَّرَاهِمِ بَيْنَ قَوْمٍ وَقَال: مَنْ شَاءَ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا، أَوْ قَال: مَنْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ فَكُل مَنْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا يَصِيرُ مِلْكًا لَهُ، وَلاَ يَكُونُ لِغَيْرِهِ أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ مِنْهُ، وَإِذَا نَثَرَ السُّكَّرَ فَحَضَرَ رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا وَقْتَ النَّثْرِ قَبْل أَنْ يَنْتَهِبَ الْمَنْثُورَ وَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا هَل لَهُ ذَلِكَ؟ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ، فَقَال بَعْضُهُمْ: لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ، وَقَال الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.
وَإِذَا نَثَرَ السُّكَّرَ وَوَقَعَ عَلَى ذَيْل رَجُلٍ أَوْ كُمِّهِ
_________
(١) مواهب الجليل ٤ / ٦، والإنصاف ٨ / ٣٤٠، ٣٤١، ونهاية المحتاج ٦ / ٣٧١.
(٢) حديث: " النهبة لا تحل ". أخرجه الحاكم (٢ / ١٣٤ ط دائرة المعارف) وابن ماجه (٢ / ١٢٩٩ ط عيسى الحلبي) من حديث ثعلبة بن الحكم، وصحح إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (٢ / ٢٨٦ ط دار الجنان) .
(٣) حديث: " من انتهب نهبة فليس منا ". أخرجه الترمذي (٣ / ٤٣١ ط الحلبي) من حديث عمران بن حصين، وقال: حسن صحيح.