الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٠

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٠ - حرف النون - نثار - الحكم التكليفي

وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (١) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

التَّوْزِيعُ:

٢ - التَّوْزِيعُ لُغَةً: الْقِسْمَةُ وَالتَّفْرِيقُ (٢)، يُقَال: وَزَّعْتُ الْمَال تَوْزِيعًا: قَسَّمْتُهُ أَقْسَامًا، وَتَوَزَّعْنَاهُ اقْتَسَمْنَاهُ (٣) .

وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.

وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ النِّثَارِ وَالتَّوْزِيعِ هِيَ أَنَّ كُل نِثَارٍ تَوْزِيعٌ، وَلَيْسَ كُل تَوْزِيعٍ نِثَارًا أَوْ نَثْرًا.

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

٣ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ - فِي الأَْصَحِّ - وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى جَوَازِ نَثْرِ الدَّرَاهِمِ وَالسُّكَّرِ وَغَيْرِهِمَا فِي عَقْدِ النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ وَإِبَاحَةِ الْتِقَاطِهِ (٤) .

وَذَهَبَ مَالِكٌ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ وَهُوَ مُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى كَرَاهِيَةِ النِّثَارِ

_________

(١) نهاية المحتاج ٦ / ٣٧١ ط الحلبي، وشرح المنهج مع حاشية الجمل ٤ / ٢٧٧ ط دار إحياء التراث العربي.

(٢) القاموس المحيط، ولسان العرب.

(٣) المصباح المنير.

(٤) الفتاوى الهندية ٥ / ٣٤٥، ومواهب الجليل ٤ / ٦، ونهاية المحتاج ٦ / ٣٧١، والإنصاف ٨ / ٣٤٠، ٣٤١.