الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٠ - حرف النون - نثار - الحكم التكليفي
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (١) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
التَّوْزِيعُ:
٢ - التَّوْزِيعُ لُغَةً: الْقِسْمَةُ وَالتَّفْرِيقُ (٢)، يُقَال: وَزَّعْتُ الْمَال تَوْزِيعًا: قَسَّمْتُهُ أَقْسَامًا، وَتَوَزَّعْنَاهُ اقْتَسَمْنَاهُ (٣) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ النِّثَارِ وَالتَّوْزِيعِ هِيَ أَنَّ كُل نِثَارٍ تَوْزِيعٌ، وَلَيْسَ كُل تَوْزِيعٍ نِثَارًا أَوْ نَثْرًا.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
٣ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ - فِي الأَْصَحِّ - وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى جَوَازِ نَثْرِ الدَّرَاهِمِ وَالسُّكَّرِ وَغَيْرِهِمَا فِي عَقْدِ النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ وَإِبَاحَةِ الْتِقَاطِهِ (٤) .
وَذَهَبَ مَالِكٌ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ وَهُوَ مُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى كَرَاهِيَةِ النِّثَارِ
_________
(١) نهاية المحتاج ٦ / ٣٧١ ط الحلبي، وشرح المنهج مع حاشية الجمل ٤ / ٢٧٧ ط دار إحياء التراث العربي.
(٢) القاموس المحيط، ولسان العرب.
(٣) المصباح المنير.
(٤) الفتاوى الهندية ٥ / ٣٤٥، ومواهب الجليل ٤ / ٦، ونهاية المحتاج ٦ / ٣٧١، والإنصاف ٨ / ٣٤٠، ٣٤١.