الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٠ - حرف النون - نتف - الأحكام المتعلقة بالنتف - نتف الشيب
خِلاَفَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي أَنَّ نَتْفَ الإِْبِطِ مَشْرُوعٌ مَأْمُورٌ بِهِ، وَإِنْ كَانَ أَصْل السُّنَّةِ يَحْصُل بِإِزَالَتِهِ بِأَيِّ وَسِيلَةٍ مِنْ حَلْقٍ أَوْ نُورَةٍ، إِلاَّ أَنَّ الأَْوْلَى وَالأَْفْضَل إِزَالَتُهُ بِالنَّتْفِ الَّذِي وَرَدَ فِي النَّصِّ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (فِطْرَة ف ١٠) .
نَتْفُ الشَّيْبِ:
١١ - لاَ بَأْسَ بِنَتْفِ الشَّيْبِ إِلاَّ إِذَا قُصِدَ لِلتَّزَيُّنِ (١) .
وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (لِحْيَة ف ١٤) .
_________
(١) ابن عابدين ٥ / ٢٦١.