الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٠ - حرف النون - نبي - الأحكام الخاصة بالأنبياء - تحريم الصدقة عليهم
الأَْحْكَامُ الْخَاصَّةُ بِالأَْنْبِيَاءِ:
١٠ - الأَْنْبِيَاءُ مُكَلَّفُونَ كَغَيْرِهِمْ مِنَ الْبَشَرِ، فَمَا شُرِعَ فِي حَقِّ أُمَمِهِمْ فَهُوَ مَشْرُوعٌ فِي حَقِّهِمْ فِي الْجُمْلَةِ، وَهُنَاكَ أَحْكَامٌ تَخُصُّهُمْ مِنْهَا:
أ - تَحْرِيمُ الصَّدَقَةِ عَلَيْهِمْ:
١١ - اخْتَصَّ النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ ﷺ بِتَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَتْ فَرْضًا أَوْ تَطَوُّعًا، قَال عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: " إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَنْبَغِي لآِل مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ " (١)، وَجَاءَ فِي نَعْتِهِ ﷺ أَنَّهُ يَأْكُل الْهَدِيَّةَ وَلاَ يَأْكُل الصَّدَقَةَ (٢) .
وَقَدْ نَصَّ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَلَى ذَلِكَ، فَمِنْ ذَلِكَ مَا قَال الْقَلْيُوبِيُّ: أَخْذُ الصَّدَقَةِ وَقَبُولُهَا جَائِزٌ إِلاَّ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَلاَ تَحِل لَهُ، قَال: وَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْحِل أَيْضًا فِي سَائِرِ الأَْنْبِيَاءِ (٣) .
_________
(١) حديث: " إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد. . . ". أخرجه مسلم (٢ / ٧٥٣ ط عيسى الحلبي) من حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث.
(٢) حديث: " أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٥ / ٢٠٣ ط السلفية) ومسلم (٢ / ٧٥٦ ط عيسى الحلبي) من حديث أبي هريرة. ولفظه في البخاري: " كان رسول الله ﷺ إذا أتي بطعام سأل عنه: أهدية أم صدقة؟ فإن قيل: صدقة قال لأصحابه: كلوا، ولم يأكل، وإن قيل: هدية، ضرب بيده ﷺ فأكل معهم ".
(٣) القليوبي على شرح المنهاج ٣ / ٢٠٤، ١٠١.