الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٠ - حرف النون - نبهرجة - الأحكام المتعلقة بالنبهرجة - بيع النبهرجة بالجياد
الزَّكَاةُ وَإِلاَّ فَلاَ (١) .
فَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَثْمَانًا رَائِجَةً لاَ مَنْوِيَّةً لِلتِّجَارَةِ فَلاَ زَكَاةَ فِيهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَا فِيهَا مِنِ الْفِضَّةِ يَبْلُغُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَهُوَ نِصَابُ الْفِضَّةِ أَوْ تَكُونَ مَنْوِيَّةً لِلتِّجَارَةِ (٢) .
وَالتَّفْصِيل فِي (زُيُوف ف ٦ - ٨) .
بَيْعُ النَّبَهْرَجَةِ بِالْجِيَادِ:
٥ - لاَ يَجُوزُ بَيْعُ الْجَيِّدِ بِالرَّدِيءِ وَالنَّبَهْرَجَةِ إِلاَّ مِثْلًا بِمِثْلٍ (٣) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (زُيُوف ف ٩) .
_________
(١) البحر الرائق ٢ / ٢٤٥.
(٢) البحر الرائق ٢ / ٢٤٥.
(٣) حاشية ابن عابدين ٤ / ١٨٣.