الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٠ - حرف النون - نبش - الأحكام المتعلقة بالنبش - سادسا نبش قبور الكفار لغرض صحيح
سَادِسًا: نَبْشُ قُبُورِ الْكُفَّار لِغَرَضٍ صَحِيحٍ:
١٦ - قَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ بَأْسَ بِنَبْشِ قُبُورِ الْكُفَّارِ طَلَبًا لِلْمَال، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ (١) فَقَالُوا بِجَوَازِ نَبْشِ قُبُورِ الْمُشْرِكِينَ لِمَالٍ فِيهَا كَقَبْرِ أَبِي رِغَالٍ (٢)، لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: " هَذَا قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ. . . وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّ مَعَهُ غُصْنًا مِنْ ذَهَبٍ إِنْ أَنْتُمْ نَبَشْتُمْ عَنْهُ أَصَبْتُمُوهُ مَعَهُ فَابْتَدَرَهُ النَّاسُ، فَاسْتَخْرَجُوا الْغُصْنَ " (٣) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ دُفِنَ كَافِرٌ فِي الْحَرَمِ يُنْبَشُ قَبْرُهُ وَيُخْرَجُ إِلَى خَارِجِ الْحَرَمِ (٤) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يَجُوزُ نَبْشُ قُبُورِ الْمُشْرِكِينَ لِيُتَّخَذَ مَكَانَهَا مَسْجِدٌ (٥)؛ لأَِنَّ مَوْضِعَ مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ قُبُورًا لِلْمُشْرِكِينَ فَأَمَرَ بِنَبْشِهَا وَجَعَلَهَا مَسْجِدًا (٦) .
_________
(١) حاشية ابن عابدين ١ / ٢٢٥، وكشاف القناع ٢ / ١٤٤.
(٢) أبو رغال كان دليلا للحبشة الذين توجهوا إلى مكة لهدم الكعبة فمات في الطريق ويرجم قبره، (انظر كشاف القناع ٢ / ١٤٤) .
(٣) حديث أبي رغال، سبق تخريجه ف ٥.
(٤) مغني المحتاج ١ / ٣٦٧.
(٥) كشاف القناع ٢ / ١٤٤.
(٦) حديث: " موضع مسجد النبي ﷺ. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ١ / ٥٢٤ ط السلفية) ومسلم (١ / ٣٧٣ ط عيسى الحلبي) من حديث أنس بن مالك ﵁.