الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٠ -
وَأَمَّا لَوْ أَكَل الْمَيِّتَ سَبُعٌ مَثَلًا وَبَقِيَ الْكَفَنُ فَهُوَ لِمَنْ تَبَرَّعَ بِهِ دُونَ الْوَرَثَةِ، قَال الْبُهُوتِيُّ: كَمَا قَطَعَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الإِْقْنَاعِ؛ لأَِنَّ تَمْلِيكَ الْمَيِّتِ غَيْرُ مُمْكِنٍ فَهُوَ إِبَاحَةٌ بِقَدَرِ الْحَاجَةِ، فَإِذَا زَالَتْ تَعَيَّنَ لِرَبِّهِ (١) .
_________
(١) كشاف القناع ٦ / ١٣٨.