الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٠ - حرف النون - ناقصة - حكم المسألة الناقصة
تَبَعًا لاِخْتِلاَفِهِمْ فِي مَدْلُولِهَا.
فَاشْتَرَطَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ) فِي الْمَسْأَلَةِ النَّاقِصَةِ شَرْطَيْنِ:
الأَْوَّل: أَنْ تَنْقُصَ سِهَامُ الْوَرَثَةِ عَنْ أَصْل الْمَسْأَلَةِ، فَإِنْ زَادَتْ فَهِيَ عَائِلَةٌ، وَإِنْ تَسَاوَتْ فَهِيَ عَادِلَةٌ.
الثَّانِي: عَدَمُ وُجُودِ عَاصِبٍ بَيْنَ الْوَرَثَةِ، فَإِنْ وُجِدَ بَيْنَهُمْ عَاصِبٌ أَخَذَ الْبَاقِي مِنَ التَّرِكَةِ بِالْعُصُوبَةِ وَلاَ رَدَّ عَلَى أَصْحَابِ الْفُرُوضِ (١) .
وَمِنْ أَمْثِلَتِهَا عِنْدَهُمْ مَنْ مَاتَتْ عَنْ: زَوْجٍ وَأُمٍّ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأُْمِّ الثُّلُثُ، وَيَبْقَى السُّدُسُ زَائِدًا عَنْ سِهَامِ الْوَرَثَةِ (٢) .
وَاشْتَرَطَ الْحَنَابِلَةُ فِي الْمَسْأَلَةِ النَّاقِصَةِ أَنْ لاَ يَكُونَ فِيهَا عَوْلٌ وَلاَ رَدٌّ، وَفِيهَا عَاصِبٌ (٣)، كَزَوْجٍ وَأَبٍ (٤) .
حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ النَّاقِصَةِ:
٤ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى وُجُوبِ رَدِّ مَا بَقِيَ
_________
(١) الاختيار ٥ / ٩٩، والفتاوى الهندية ٦ / ٤٦٨، ومواهب الجليل ٦ / ٤١٤ ط دار الفكر، وَحاشية الدسوقي ٤ / ٤٦٥ ط دار الفكر، وحاشية البيجوري على ابن قاسم ٢ / ٧٧ ط الحلبي، والإقناع لشرف الدين المقدسي ٣ / ٩٣ ط دار المعرفة.
(٢) المبسوط ٢٩ / ١٦٠ - ١٦١، والفتاوى الهندية ٦ / ٤٦٨، وشرح الزرقاني ٨ / ٢١٥، وحاشية الجمل على المنهج ٤ / ٣٦، والمغني لابن قدامة ٦ / ٢٨٧.
(٣) مطالب أولي النهى ٤ / ٥٨٠.
(٤) شرح منتهى الإرادات ١ / ٥٩٦.