الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٠ -
مُوَرِّثُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْوَارِثُ أَمِينًا فَعَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِأَمِينٍ كَالأَْوَّل فِي الأَْمَانَةِ وَالثِّقَةِ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ الْوَرَثَةُ بِأَمِينٍ سَلَّمُوا الْمَال لِرَبِّهِ بِغَيْرِ شَيْءٍ مِنْ رِبْحٍ أَوْ أُجْرَةٍ (١) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ مَاتَ الْمَالِكُ أَوْ جُنَّ وَالْمَال عَرَضٌ فَلِلْعَامِل التَّنْضِيضُ وَالتَّقَاضِي بِغَيْرِ إِذْنِ الْوَرَثَةِ فِي مَسْأَلَةِ الْمَوْتِ، وَبِغَيْرِ إِذْنِ الْوَلِيِّ فِي مَسْأَلَةِ الْجُنُونِ اكْتِفَاءً بِإِذْنِ الْعَاقِدِ كَمَا فِي حَال الْحَيَاةِ، بِخِلاَفِ مَا لَوْ مَاتَ الْعَامِل فَإِنَّ وَرَثَتَهُ لاَ يَمْلِكُونَ الْبَيْعَ دُونَ إِذْنِ الْمَالِكِ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِتَصَرُّفِهِمْ، فَإِنِ امْتَنَعَ الْمَالِكُ مِنِ الإِْذْنِ فِي الْبَيْعِ تَوَلاَّهُ أَمِينٌ مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ، وَلاَ يُقَرِّرُ وَرَثَةُ الْمَالِكِ الْعَامِل عَلَى الْقِرَاضِ، كَمَا لاَ يُقَرِّرُ الْمَالِكُ وَرَثَةَ الْعَامِل عَلَيْهِ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ ابْتِدَاءَ قِرَاضٍ وَهُوَ لاَ يَجُوزُ عَلَى الْعَرَضِ، فَإِنْ نَضَّ الْمَال وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ رَأْسِ الْمَال جَازَ تَقْرِيرُ الْجَمِيعِ، فَيَكْفِي أَنْ يَقُول الْوَرَثَةُ - أَيْ وَرَثَةُ الْمَالِكِ لِلْعَامِل - قَرَّرْنَاكَ عَلَى مَا كُنْتَ عَلَيْهِ مَعَ قَبُولِهِ، أَوْ يَقُول الْمَالِكُ لِوَرَثَةِ الْعَامِل: قَرَرْتُكُمْ عَلَى مَا كَانَ مُوَرِّثُكُمْ عَلَيْهِ مَعَ قَبُولِهِمْ لِفَهْمِ الْمَعْنَى، وَقَدْ يُسْتَعْمَل التَّقْرِيرُ لإِنْشَاءِ عَقْدٍ عَلَى مُوجِبِ الْعَقْدِ السَّابِقِ (٢) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: وَأَيُّ الْمُتَقَارِضَيْنِ مَاتَ أَوْ جُنَّ
_________
(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ٣ / ٥٣٦.
(٢) أسنى المطالب٢ / ٣٩٠، ومغني المحتاج ٢ / ٣١٩، ٣٢٠.