الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٠ -
وَإِذَا انْفَسَخَتِ الْمُضَارَبَةُ بِمَوْتِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ فِيمَا إِذَا كَانَ الْمَال عَرَضًا أَوْ نَاضًّا.
قَال الْحَنَفِيَّةُ: تَبْطُل الْمُضَارَبَةُ بِمَوْتِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ؛ لأَِنَّ الْمُضَارَبَةَ تَشْتَمِل عَلَى الْوَكَالَةِ، وَالْوَكَالَةُ تَبْطُل بِمَوْتِ الْمُوَكِّل وَالْوَكِيل، وَسَوَاءٌ عَلِمَ الْمُضَارِبُ بِمَوْتِ رَبِّ الْمَال أَوْ لَمْ يَعْلَمْ؛ لأَِنَّهُ عَزْلٌ حُكْمِيٌّ، فَلاَ يَقِفُ عَلَى الْعِلْمِ كَمَا فِي الْوَكَالَةِ، إِلاَّ أَنَّ رَأْسَ الْمَال إِذَا كَانَ مَتَاعًا فَلِلْوَكِيل أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَصِيرَ نَاضًّا (١) .
وَنَقَل صَاحِبُ الدُّرِّ الْمُخْتَارِ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ أَنَّ الْمُضَارِبَ إِذَا مَاتَ وَالْمَال عُرُوضٌ بَاعَهَا وَصِيُّهُ، وَلَوْ مَاتَ رَبُّ الْمَال وَالْمَال نَقْدٌ تَبْطُل فِي حَقِّ التَّصَرُّفِ، وَلَوْ كَانَ الْمَال عَرَضًا تَبْطُل فِي حَقِّ الْمُسَافَرَةِ إِلَى غَيْرِ بَلَدِ رَبِّ الْمَال، وَلاَ تَبْطُل فِي حَقِّ التَّصَرُّفِ فَلَهُ بَيْعُهُ بِعَرَضٍ وَنَقْدٍ (٢) .
وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَإِنَّ عَقْدَ الْقِرَاضِ لاَ يَنْفَسِخُ عِنْدَهُمْ بِمَوْتِ أَحَدِ الْمُتَقَارِضَيْنِ، فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ (٣) .
قَال الدَّرْدِيرُ: إِنْ مَاتَ الْعَامِل قَبْل النَّضُوضِ فَلِوَارِثِهِ الأَْمِينِ أَنْ يُكَمِّلَهُ عَلَى حُكْمٍ مَا كَانَ
_________
(١) بدائع الصنائع ٦ / ١١٢.
(٢) الدر المختار ٤ / ٤٨٩.
(٣) التفريع لابن الجلاب ٣ / ١٩٦.