الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤ - تراجم الفقهاء - اشتهاء - التعريف
صِفَتُهَا (الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ):
٢ - مَعَ اخْتِلاَفِهِمْ فِي التَّعْرِيفِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ اشْتِمَال الصَّمَّاءِ - إِنِ انْكَشَفَتْ مَعَهُ الْعَوْرَةُ - كَانَ حَرَامًا وَمُفْسِدًا لِلصَّلاَةِ. وَأَمَّا إِذَا لَمْ يُؤَدِّ إِلَى ذَلِكَ فَقَدِ اتَّفَقُوا أَيْضًا عَلَى الْكَرَاهَةِ، وَلَكِنْ حَمَلَهَا بَعْضُهُمْ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ، (١) وَبَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّهَا كَرَاهَةٌ تَحْرِيمِيَّةٌ.
وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ لُبْسَتَيْنِ: اشْتِمَال الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُل بِثَوْبٍ لَيْسَ بَيْنَ فَرْجِهِ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ (٢) .
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
٣ - يُنْظَرُ تَفْصِيل الْمَوْضُوعِ فِي: (لِبَاس، وَصَلاَة، وَعَوْرَة، وَمَكْرُوهَات الصَّلاَةِ) .
اشْتِهَاء
التَّعْرِيفُ:
١ - الاِشْتِهَاءُ فِي اللُّغَةِ: حُبُّ الشَّيْءِ وَاشْتِيَاقُهُ،
_________
(١) المراجع السابقة.
(٢) حديث أن النبي ﷺ " نهى عن لبستين: اشتمال الصماء. . . . " أخرجه البخاري، والنسائي من حديث أبي سعيد الخدري ﵁ بلفظ: " إن النبي ﷺ نهى عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء " (فتح الباري ١٠ / ٢٧٩ ط السلفية، وسنن النسائي ٨ / ٢١٠ ط المطبعة الأزهرية