الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤ - تراجم الفقهاء - اشتراط - الاشتراط الجعلي وأثره على التصرفات - الاشتراط التعليقي وأثرخ على التصرفات - التصرفات التي لا تقبل التعليق

الْمُشْتَرَطِ، كَأَنْ يُعَلِّقَ أَحَدَ تَصَرُّفَاتِهِ عَلَى الشَّرْطِ (١) .

هَذَا، وَلِصِحَّةِ التَّعْلِيقِ شُرُوطٌ يَذْكُرُهَا الْفُقَهَاءُ فِي كُتُبِهِمْ.

مِنْهَا: أَنْ يَكُونَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ مَعْلُومًا يُمْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ، وَلِهَذَا لَوْ عَلَّقَ الطَّلاَقَ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى لاَ يَقَعُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، لأَِنَّ مَشِيئَةَ اللَّهِ ﷾ لاَ يُمْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَيْهَا. (٢)

وَمِنْهَا: أَنْ يَكُونَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ أَمْرًا مُسْتَقْبَلًا، بِخِلاَفِ الْمَاضِي، فَإِنَّهُ لاَ مَدْخَل لِلتَّعْلِيقِ فِيهِ، فَهُوَ تَنْجِيزٌ حَقِيقَةً، وَإِنْ كَانَ تَعْلِيقًا فِي الصُّورَةِ. (٣)

وَمِنْهَا: أَلاَّ يَفْصِل بَيْنَ الشَّرْطِ وَجَوَابِهِ بِمَا يُعْتَبَرُ فَاصِلًا فِي الْعَادَةِ، فَإِنْ فَعَل ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ التَّعْلِيقُ. (٤)

وَلِلاِشْتِرَاطِ التَّعْلِيقِيِّ أَثَرُهُ عَلَى التَّصَرُّفَاتِ إِذَا اشْتَرَطَهُ الْمُشْتَرِطُ، فَإِنَّ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ مَا يَقْبَل التَّعْلِيقَ، وَمِنْهَا مَا لاَ يَقْبَلُهُ. (٥)

التَّصَرُّفَاتُ الَّتِي لاَ تَقْبَل التَّعْلِيقَ:

٨ - مِنْهَا: الْبَيْعُ، وَهُوَ مِنَ التَّمْلِيكَاتِ، لاَ يَقْبَل الاِشْتِرَاطَ التَّعْلِيقِيَّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، لأَِنَّ الْبَيْعَ فِيهِ انْتِقَالٌ لِلْمِلْكِ مِنْ طَرَفٍ

_________

(١) راجع مصطلح (شرط) .

(٢) تبيين الحقائق ٢ / ٢٤٣ ط دار المعرفة، وقليوبي وعميرة ٣ / ٣٤٢ ط الحلبي.

(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٣٧٦ ط الحلبي.

(٤) كشاف القناع ٥ / ٢٨٤ ط الرياض.

(٥) المنثور للزركشي ١ / ٣٧٠ ط وزارة أوقاف الكويت، والفروق ١ / ٢٢٨، ٢٢٩ ط إحياء الكتب العربية، وجامع الفصولين ٢ / ١ - ٤ ط بولاق، وتبيين الحقائق ٥ / ١٤٨، ١٤٩ ط دار المعرفة، والفتاوى الهندية ٤ / ٣٩٦ ط تركيا، وانظر مصطلح (شرط) .