الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤ - تراجم الفقهاء - اشتباه - الأثر المترتب على الاشتباه
مَوْضِعُ الْقُرْعَةِ عِنْدَ التَّنَازُعِ، مَنْعًا لِلضَّغَائِنِ. (١) وَتَفْصِيلَةُ فِي (إِثْبَاتٌ) (ف / ٣٦) وَفِي (قُرْعَة) .
الأَْثَرُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى الاِشْتِبَاهِ:
٢٦ - دَرْءُ الْحَدِّ: مِنْ أَظْهَرْ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الاِشْتِبَاهِ مِنْ آثَارٍ: دَرْءُ الْحَدِّ عَنِ الْجَانِي. فَقَدْ رَوَتِ السَّيِّدَةُ عَائِشَةُ ﵂ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. (٢) وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ. (٣) إِلَخْ. وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّهُ قَال: لأَنْ أُعَطِّل الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُقِيمَهَا بِالشُّبُهَاتِ (٤) .
وَيَقُول الْكَاسَانِيُّ: إِنَّ الْحَدَّ عُقُوبَةٌ مُتَكَامِلَةٌ فَيَسْتَدْعِي جِنَايَةً مُتَكَامِلَةً، فَإِذَا كَانَتْ هُنَاكَ شُبْهَةٌ كَانَتِ الْجِنَايَةُ غَيْرَ مُتَكَامِلَةٍ. (٥)
٢٧ - وَمِمَّا يَتَرَتَّبُ عَلَى الاِشْتِبَاهِ مِنْ آثَارٍ عَمَلِيَّةٍ عِنْدَ اشْتِبَاهِ الْمُصَلِّي: وُجُوبُ سُجُودِ السَّهْوِ جَبْرًا، لِتَرْكِ
_________
(١) التبصرة لابن فرحون ٢ / ٩٦، والقواعد لابن رجب ص ٣٤٨ - ٣٥٠.
(٢) حديث " ادرءوا الحدود عن المسلمين. . . . " أخرجه الترمذي (٤ / ٣٣ طبع الحلبي) والحاكم (٤ / ٣٨٤ - ط دائرة المعارف العثمانية) . وضعفه ابن حجر في التلخيص (٤ / ٥٦ - ط دار المحاسن بالقاهرة) .
(٣) حديث " ادرءوا الحدود بالشبهات " أخرجه البيهقي (٨ / ٢٣٨ - دائرة المعارف العثمانية) بلفظ: " ادرءوا القتل والجلد عن المسلمين ما استطعتم " وذكر ابن حجر في التلخيص تصحيحه عن البيهقي. (٤ / ٥٦ ط دار المحاسن بالقاهرة) .
(٤) الأثر عن عمر بن الخطاب ﵁ " لأن أعطل الحدود بالشبهات. . . " أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٩ / ٥٦٦ - الدار السلفية) وحكم عليه ابن حجر في التلخيص بالانقطاع (٤ / ٥٦ ط دار المحاسن بالقاهرة) .
(٥) البدائع ٧ / ٣٤.