الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤ - تراجم الفقهاء - اشتباه - الألفاظ ذات الصلة - الالتباس
اشْتِبَاه
التَّعْرِيفُ:
١ - الاِشْتِبَاهُ مَصْدَرُ: اشْتَبَهَ، يُقَال اشْتَبَهَ الشَّيْئَانِ وَتَشَابَهَا: أَشْبَهَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا الآْخَرَ. وَالْمُشْتَبِهَاتُ مِنَ الأُْمُورِ: الْمُشْكِلاَتُ. وَالشُّبْهَةُ اسْمٌ مِنْ الاِشْتِبَاهِ وَهُوَ الاِلْتِبَاسُ (١) .
وَالاِشْتِبَاهُ فِي الاِسْتِعْمَال الْفِقْهِيِّ أَخَصُّ مِنْهُ فِي اللُّغَةِ، فَقَدْ عَرَّفَ الْجُرْجَانِيُّ الشُّبْهَةَ بِأَنَّهَا: مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ كَوْنُهُ حَرَامًا أَوْ حَلاَلًا (٢) . وَقَال السُّيُوطِيُّ: الشُّبْهَةُ مَا جُهِل تَحْلِيلُهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَتَحْرِيمُهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ (٣) . وَيَقُول الْكَمَال بْنُ الْهُمَامِ: الشُّبْهَةُ مَا يُشْبِهُ الثَّابِتَ وَلَيْسَ بِثَابِتٍ، وَلاَ بُدَّ مِنَ الظَّنِّ لِتَحَقُّقِ الاِشْتِبَاهِ (٤) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الاِلْتِبَاسُ:
٢ - الاِلْتِبَاسُ هُوَ: الإِْشْكَال، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الاِشْتِبَاهِ عَلَى مَا قَال الدُّسُوقِيُّ: أَنَّ الاِشْتِبَاهَ مَعَهُ دَلِيلٌ (يُرَجِّحُ أَحَدَ الاِحْتِمَالَيْنِ) وَالاِلْتِبَاسُ لاَ دَلِيل مَعَهُ (٥)
_________
(١) لسان العرب والمصباح. مادة: (شبه) .
(٢) التعريفات الجرجانية ص ١١٠.
(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٠٩.
(٤) الهداية والفتح ٤ / ١٤٨ ط أولى أميرية، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٥٠.
(٥) حاشية الدسوقي ١ / ٨٢.