الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤ - تراجم الفقهاء - إشارة - صفتها (الحكم الإجمالي) - إشارة الناطق - الإشارة في أصل اليمين
وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ: لاَ تُسَلِّمُوا تَسْلِيمَ الْيَهُودِ، فَإِنَّ تَسْلِيمَهُمْ بِالأَْكُفِّ وَالرُّءُوسِ وَالإِْشَارَةِ (١) . وَرَوَى عَلْقَمَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَال: " كَانُوا يَكْرَهُونَ التَّسْلِيمَ بِالْيَدِ (٢) ". يَعْنِي الصَّحَابَةَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ.
أَمَّا الأَْصَمُّ وَمَنْ فِي حُكْمِهِ، وَغَيْرُ الْمَقْدُورِ عَلَى إِسْمَاعِهِ كَالْبَعِيدِ، فَالإِْشَارَةُ مَشْرُوعَةٌ فِي حَقِّهِ، وَقَال بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: إِذَا سَلَّمَ عَلَى أَصَمَّ لاَ يَسْمَعُ يَنْبَغِي أَنْ يَتَلَفَّظَ بِالسَّلاَمِ، لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ، وَيُشِيرُ بِالْيَدِ (٣) . وَيَسْقُطُ فَرْضُ الرَّدِّ مِنَ الأَْخْرَسِ بِالإِْشَارَةِ، لأَِنَّهُ مَقْدُورُهُ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِ بِالإِْشَارَةِ وَالتَّلَفُّظِ مَعًا (٤) . وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ: (سَلاَم) .
الإِْشَارَةُ فِي أَصْل الْيَمِينِ:
١٩ - لاَ تَنْعَقِدُ يَمِينُ النَّاطِقِ بِالإِْشَارَةِ، لأَِنَّهَا لاَ تَنْعَقِدُ إِلاَّ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ. أَمَّا الأَْخْرَسُ فَذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ يَمِينَهُ لاَ تَنْعَقِدُ (٥) . وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ لَهُ إِشَارَةٌ مُفْهِمَةٌ حَلَفَ، وَتَصِحُّ يَمِينُهُ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُفْهِمَةٍ، وَوَجَبَتْ
_________
(١) حديث: " لا تسلموا تسليم اليهود. . . " أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة من حديث جابر ﵁ مرفوعا، وقال عنه صاحب فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد: سنده جيد (تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف ٢ / ٢٩٠ نشر الدار القيمة بالهند ١٣٨٦ هـ، وفضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد ٢ / ٤٦٣ ط السلفية ١٣٧٨ هـ) .
(٢) الأثر عن عطاء بن أبي رباح أخرجه البخاري في الأدب المفرد (فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد ٢ / ٤٦٤ ط السلفية ١٣٧٨ هـ) .
(٣) الأذكار للنووي ص ٢٢٠ - ٢٢١، ونهاية المحتاج ٨ / ٤٨.
(٤) المراجع السابقة.
(٥) المنثور في القواعد ١ / ١٦٥.