الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤ - تراجم الفقهاء - إشارة - صفتها (الحكم الإجمالي) - إشارة الناطق - رد السلام في الصلاة
تَعَارُضُ عِبَارَةِ النَّصِّ مَعَ إِشَارَتِهِ:
١٣ - سَبَقَ بَيَانُ الْمُرَادِ بِعِبَارَةِ النَّصِّ وَبِإِشَارَتِهِ (ر: ف ١)، فَإِذَا تَعَارَضَتْ عِبَارَةُ نَصٍّ وَإِشَارَةِ آخَرَ يُرَجَّحُ مَفْهُومُ الْعِبَارَةِ فِي الْجُمْلَةِ، عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
رَدُّ السَّلاَمِ فِي الصَّلاَةِ:
١٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ رَدِّ السَّلاَمِ فِي الصَّلاَةِ، فَرَخَّصَتْ طَائِفَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ فِي الرَّدِّ بِالْقَوْل كَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَقَتَادَةَ. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ رَدَّهُ حَتَّى يَسْمَعَ (١) . وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّهُ يَرُدُّ بَعْدَ الاِنْصِرَافِ مِنَ الصَّلاَةِ (٢) . وَاتَّفَقَ الأَْئِمَّةُ الأَْرْبَعَةُ عَلَى أَنَّ رَدَّ السَّلاَمِ بِالْقَوْل. فِي الصَّلاَةِ مُبْطِلٌ لَهَا (٣) . عَلَى اخْتِلاَفٍ بَيْنَهُمْ فِي بَعْضِ التَّفْصِيل.
فَالرَّاجِحُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: أَنَّ الرَّدَّ بِالإِْشَارَةِ وَاجِبٌ (٤) .
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الرَّدُّ بِالإِْشَارَةِ (٥) . وَذَهَبَ الأَْحْنَافُ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ رَدُّهُ بِالإِْشَارَةِ بِالْيَدِ، وَلاَ تَفْسُدُ بِهِ الصَّلاَةُ، جَاءَ فِي حَاشِيَةِ ابْنِ عَابِدِينَ: رَدُّ السَّلاَمِ بِيَدِهِ لاَ يُفْسِدُهَا، خِلاَفًا لِمَنْ
_________
(١) الأثر عن أبي هريرة أورده صاحب عون المعبود ١ / ٣٤٧ ط الهند، ولم ينسبه إلى كتاب من كتب الحديث.
(٢) حاشية عون المعبود ١ / ٣٤٧، وسبل السلام ١ / ١٤١، والمغني لابن قدامة ١ / ٨١٥.
(٣) شرح منح الجليل ١ / ١٨٣، والمغني لابن قدامة مع الشرح الكبير ١ / ٨١٥، وحاشية ابن عابدين ١ / ٤١٥، ونهاية المحتاج ٢ / ٤٤.
(٤) منح الجليل ١ / ١٨٣.
(٥) إعانة الطالبين ٤ / ١٩٠، ونهاية المحتاج ٢ / ٤٤.