الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤ - تراجم الفقهاء - إسلام - ما يصير به الكافر مسلما - ثالثا الإسلام بالدلالة
حُكْمِهِمْ، وَلَوْ كَانَ الأَْبُ حَيًّا كَافِرًا، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَاَلَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ (١) .
وَقَال الثَّوْرِيُّ: إِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ يُخَيَّرُ بَيْنَ دِينِ أَبَوَيْهِ، فَأَيُّهُمَا اخْتَارَ كَانَ عَلَى دِينِهِ (٢) .
الإِْسْلاَمُ بِالتَّبَعِيَّةِ لِدَارِ الإِْسْلاَمِ:
٢٦ - يَدْخُل فِي ذَلِكَ الصَّغِيرُ إِذَا سُبِيَ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَحَدٌ مِنْ أَبَوَيْهِ، إِذَا أَدْخَلَهُ السَّابِي إِلَى دَارِ الإِْسْلاَمِ. وَكَذَلِكَ لَقِيطُ دَارِ الإِْسْلاَمِ، حَتَّى لَوْ كَانَ مُلْتَقِطُهُ ذِمِّيًّا. وَكَذَلِكَ الْيَتِيمُ الَّذِي مَاتَ أَبَوَاهُ وَكَفَلَهُ أَحَدُ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّهُ يَتَّبِعُ كَافِلَهُ وَحَاضِنَهُ فِي الدِّينِ، كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ ابْنُ الْقَيِّمِ. (٣)
وَانْفَرَدَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ الْوَلَدَ يُحْكَمُ بِإِسْلاَمِهِ إِذَا مَاتَ وَاحِدٌ مِنْ أَبَوَيْهِ الذِّمِّيِّينَ، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: كُل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ (٤) .
ثَالِثًا: الإِْسْلاَمُ بِالدَّلاَلَةِ:
٢٧ - قَال ابْنُ نُجَيْمٍ: الأَْصْل أَنَّ الْكَافِرَ مَتَى فَعَل
_________
(١) سورة الطور / ٢١.
(٢) البدائع ٤ / ١٠٤، وابن عابدين ٤ / ٣٤٨، والشربيني ٤ / ٢٠٦ - ٢٠٧، والدسوقي على الشرح الكبير ٤ / ٣٠٨، والزرقاني على خليل ٢ / ٦٩، والمغني ٨ / ١٣٩ - ١٤٠، وكشاف القناع ٦ / ١٨٣.
(٣) شفاء العليل ص ٢٩٨، والمغني ٨ / ١٤٠.
(٤) حديث " كل مولود. . . " أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعا بلفظ " ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه. . . " (فتح الباري ١١ / ٤٩٣ ط السلفية، وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ٤ / ٢٠٤٧ ط عيسى الحلبي ١٣٧٥ هـ) .