الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤ - تراجم الفقهاء - إسقاط - الساقط لا يعود

الْمُشْتَرِي اثْنَيْنِ، فَإِنَّ الشَّفِيعَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ نَصِيبَ أَحَدِهِمَا دُونَ الآْخَرِ، وَإِذَا تَعَدَّدَ الشُّفَعَاءُ فَالشُّفْعَةُ عَلَى قَدْرِ الأَْنْصِبَاءِ.

وَالدَّيْنُ مِمَّا يَقْبَل التَّبْعِيضَ، فَلِلدَّائِنِ أَخْذُ بَعْضِهِ وَإِسْقَاطُ بَعْضِهِ (١) .

السَّاقِطُ لاَ يَعُودُ

٦٥ - مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ السَّاقِطَ يَنْتَهِي وَيَتَلاَشَى، وَيُصْبِحُ كَالْمَعْدُومِ لاَ سَبِيل إِلَى إِعَادَتِهِ إِلاَّ بِسَبَبٍ جَدِيدٍ يَصِيرُ مِثْلَهُ لاَ عَيْنَهُ، فَإِذَا أَبْرَأَ الدَّائِنُ الْمَدِينَ فَقَدْ سَقَطَ الدَّيْنُ، فَلاَ يَكُونُ هُنَاكَ دَيْنٌ، إِلاَّ إِذَا وُجِدَ سَبَبٌ جَدِيدٌ، وَكَالْقِصَاصِ لَوْ عُفِيَ عَنْهُ فَقَدْ سَقَطَ وَسَلِمَتْ نَفْسُ الْقَاتِل، وَلاَ تُسْتَبَاحُ إِلاَّ بِجِنَايَةٍ أُخْرَى، وَهَكَذَا. وَكَمَنْ أَسْقَطَ حَقَّهُ فِي الشُّفْعَةِ، ثُمَّ رَجَعَتِ الدَّارُ إِلَى صَاحِبِهَا بِخِيَارِ رُؤْيَةٍ، أَوْ بِخِيَارِ شَرْطٍ لِلْمُشْتَرِي، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ، لأَِنَّ الْحَقَّ قَدْ بَطَل، فَلاَ يَعُودُ إِلاَّ بِسَبَبٍ جَدِيدٍ (٢) .

وَالإِْسْقَاطُ يَقَعُ عَلَى الْكَائِنِ الْمُسْتَحِقِّ، وَهُوَ الَّذِي إِذَا سَقَطَ لاَ يَعُودُ، أَمَّا الْحَقُّ الَّذِي يَثْبُتُ شَيْئًا فَشَيْئًا، أَيْ يَتَجَدَّدُ بِتَجَدُّدِ سَبَبِهِ فَلاَ يَرِدُ عَلَيْهِ الإِْسْقَاطُ، لأَِنَّ الإِْسْقَاطَ يُؤَثِّرُ فِي الْحَال دُونَ

_________

(١) البدائع ٥ / ٢٥، ومنح الجليل ٢ / ٢٤٠، ٢٤٥ و٤ / ٥٧٤، ونهاية المحتاج ٥ / ٢١٢، ٢١٣، وخبايا الزوايا ص ٣٨٥ نشر وزارة الأوقاف بالكويت، والمهذب ١ / ٣٨٨، ٢ / ٨٨، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٢٣٧، ٣ / ١٤٠، ٢٨٤، والمغني ٩ / ٣٤٤، ٣٤٥.

(٢) شرح المجلة للأتاسي ١ / ١١٨ م ٥١، وبدائع الصنائع ٥ / ٢٠، وجواهر الإكليل ٢ / ١٦٢، ومنتهى الإرادات ٣ / ٢٨٨.