الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤ - تراجم الفقهاء - إسقاط - محل الإسقاط - ما لا يقبل الإسقاط - الحق - ما لا يقبل الإسقاط من حقوق الله تعالى - حق الرجوع في الهبة
وَفَسَادِهِ، بِنَاءً عَلَى حُكْمِ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ فِي الْبَيْعِ. (١) وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي: (بَيْع، خِيَار) .
حَقُّ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ:
٥٣ - حَقُّ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ الَّتِي يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيهَا - وَهِيَ فِيمَا يَهَبُهُ الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَفِيمَا يَهَبُهُ الإِْنْسَانُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ مَانِعٌ مِنْ مَوَانِعِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ - حَقٌّ ثَابِتٌ شَرْعًا، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: لاَ يَحِل لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً، فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلاَّ الْوَالِدَ بِمَا يُعْطِي وَلَدَهُ. (٢) وَهَذَا مَا اسْتَدَل بِهِ الْجُمْهُورُ. وَاسْتَدَل الْحَنَفِيَّةُ بِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا (٣) أَيْ مَا لَمْ
_________
(١) البدائع ٥ / ٢٩٢، ٢٩٥، والهداية ٣ / ٣٢، وجواهر الإكليل ٢ / ٩، والمهذب ١ / ٢٧٠، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ١٤٦، والمغني ٣ / ٥٨١.
(٢) حديث: " لا يحل لرجل. . . " أخرجه أبو داود (٣ / ٨٠٨ - ط عزت عبيد دعاس) وابن ماجه (٢ / ٧٥٩ ط الحلبي) .
(٣) حديث: " الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها ". أخرجه ابن ماجه والبيهقي وابن أبي شيبة، من حديث أبي هريرة مرفوعا، وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن جارية ضعفوه. وأخرجه الطبراني، والدارقطني من حديث ابن عباس مرفوعا. وأعل عبد الحق إسناد الدارقطني بمحمد بن عبيد الله العرزمي. وأخرجه الحاكم من حديث ابن عمر ﵄ مرفوعا. وقال. صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ورواه الدارقطني في سننه. قال البيهقي: والصحيح أنه عن عمر من قوله. وإسناد حديث أبي هريرة أليق، إلا أن فيه إبراهيم بن إسماعيل، وهو ضعيف عند أهل الحديث، فلا والسنن الكبرى للبيهقي ٦ / ١٨١ ط دائرة المعارف العثمانية بالهند، والمستدرك ٢ / ٥٢ نشر دار الكتاب العربي، وسنن الدارقطني ٣ / ٤٤ ط دار المحاسن للطباعة، ونصب الراية ٤ / ١٢٥ - ١٢٦ ط دار المأمون ١٣٥٧ هـ) .