الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤ - تراجم الفقهاء - إسقاط - محل الإسقاط - ما لا يقبل الإسقاط - الحق - ما لا يقبل الإسقاط من حقوق الله تعالى - خيار الرؤية
فِي مَسْكَنِ الْعِدَّةِ، لِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ الَّذِي فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال لَهَا: لاَ نَفَقَةَ لَكِ وَلاَ سُكْنَى. (١) وَإِنَّمَا يُسْتَحَبُّ لَهَا ذَلِكَ، خُرُوجًا مِنَ الْخِلاَفِ. (٢) وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ كَثِيرٌ ر: (عِدَّة، سُكْنَى) .
خِيَارُ الرُّؤْيَةِ:
٥٢ - بَيْعُ الشَّيْءِ قَبْل رُؤْيَتِهِ يَثْبُتُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ لِلْمُشْتَرِي، فَلَهُ الأَْخْذُ وَلَهُ الرَّدُّ عِنْدَ رُؤْيَتِهِ، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَلَهُ الْخِيَارُ إِذَا رَآهُ (٣) فَالْخِيَارُ هُنَا لَيْسَ بِاشْتِرَاطِ الْعَاقِدَيْنِ، وَإِنَّمَا هُوَ ثَابِتٌ شَرْعًا فَكَانَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى، وَلِهَذَا لاَ يَجُوزُ إِسْقَاطُهُ، وَلاَ يَسْقُطُ بِالإِْسْقَاطِ، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عِنْدَ مَنْ يُجِيزُونَ بَيْعَ الشَّيْءِ الْغَائِبِ، مَعَ مُرَاعَاةِ شَرَائِطِ ثُبُوتِ الْخِيَارِ.
وَلَوْ أَنَّ الْعَاقِدَيْنِ تَبَايَعَا بِشَرْطِ إِسْقَاطِ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ بَطَل الشَّرْطُ مَعَ الْخِلاَفِ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ
_________
(١) حديث فاطمة بنت قيس: " لا نفقة لك ولا سكنى " أخرجه مسلم (٢ / ١١١٥ - ط الحلبي) .
(٢) الهداية ٢ / ٣٣، والبدائع ٣ / ١٥٢، وجواهر الإكليل ١ / ٣٩٢، والدسوقي ٢ / ٣٥٠، ونهاية المحتاج ٧ / ١٤٥، ١٤٦، والمغني ٧ / ٥٢١ - ٥٣٠، وشرح منتهى الإرادات ٣ / ٢٢٨، ٢٣٠.
(٣) حديث: " من اشترى شيئا. . . " روي مسندا ومرسلا، أما المسند فأخرجه الدارقطني في سننه من حديث أبي هريرة، قال الدارقطني: فيه عمر بن إبراهيم، يقال له الكردي يضع الأحاديث، وهذا باطل لا يصح. قال ابن القطان: والراوي عن الكردي داهر بن نوح، وهو لا يعرف، ولعل الجناية منه. وأما المرسل، فرواه ابن أبي شيبة في مصنفه والدارقطني والبيهقي. قال الدارقطني: هذا مرسل، وأبو بكر بن أبي ضعيف (سنن الدارقطني ٣ / ٣ - ٥ ط دار المحاسن بالقاهرة، والسنن الكبرى للبيهقي ٥ / ٢٦٨ ط دائرة المعارف العثمانية، ونصب الراية ٤ / ٩ ط دار المأمون ١٣٥٧ هـ) .