الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤ -
عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. (١)
د - الْقِصَاصُ يَجُوزُ الاِعْتِيَاضُ عَنْهُ عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ. (٢)
هـ - يَصِحُّ الصُّلْحُ عَنْ إِسْقَاطِ حَقِّ الدَّعْوَى، كَحَقِّ الشُّفْعَةِ وَالشِّرْبِ، إِلاَّ مَا كَانَ مُخَالِفًا لِلشَّرْعِ كَدَعْوَى الْحَدِّ وَالنَّسَبِ، وَلأَِنَّ الصُّلْحَ فِي الدَّعْوَى لاِفْتِدَاءِ الْيَمِينِ، وَهُوَ جَائِزٌ. (٣)
ويَجُوزُ الصُّلْحُ عَنِ التَّعْزِيرِ الَّذِي هُوَ حَقُّ الْعَبْدِ، لَكِنْ قَال أَبُو حَنِيفَةَ: إِنَّ التَّعْزِيرَ الَّذِي فِيهِ حَقُّ اللَّهِ كَقُبْلَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ، فَالظَّاهِرُ عَدَمُ صِحَّةِ الصُّلْحِ فِيهِ. (٤)
ز - يَجُوزُ الاِعْتِيَاضُ عَنْ إِسْقَاطِ حَقِّ الْحَضَانَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، عَلَى الْقَوْل بِأَنَّهَا حَقُّ الْحَاضِنِ. (٥)
ح - يَجُوزُ الاِعْتِيَاضُ عَنْ إِسْقَاطِ حَقِّ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (٦)
وَنَكْتَفِي بِذِكْرِ هَذِهِ الأَْمْثِلَةِ، إِذْ مِنَ الْعَسِيرِ حَصْرُ الْحُقُوقِ الَّتِي يَجُوزُ الاِعْتِيَاضُ عَنْهَا، وَيُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْمَسَائِل فِي أَبْوَابِهَا مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ.
_________
(١) البدائع ٥ / ٢٨٩، ومنح الجليل ٢ / ٦٦٨، والمغني ٤ / ١٦٢، ١٦٣، ومنتهى الإرادات ٢ / ١٧٦، والمهذب ١ / ٩١.
(٢) البدائع ٦ / ٤٨، والمنح ٣ / ٢١٥، والمنتهى ٢ / ٢٦٥، والمهذب ٢ / ١٨٩.
(٣) ابن عابدين ٤ / ٤٧٨.
(٤) البدائع ٦ / ٤٨، ٧ / ٦٥، والذخيرة ص ٦٨.
(٥) منح الجليل ٢ / ١٨٥، وابن عابدين ٢ / ٣٦٦.
(٦) ابن عابدين ٢ / ٣٢٥، ٤ / ٥١٥.