الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤ - تراجم الفقهاء - أسطوانة - التعريف
قَال: الشَّيْءُ الْفُلاَنِيُّ وَقْفٌ عَلَى عِيَالِي، تَدْخُل زَوْجَتُهُ فِي الْعِيَال. (١)
وَفِي ابْنِ عَابِدِينَ: أَهْلُهُ زَوْجَتُهُ، وَقَالاَ، يَعْنِي صَاحِبَيْ أَبِي حَنِيفَةَ: كُل مَنْ فِي عِيَالِهِ وَنَفَقَتِهِ غَيْرِ مَمَالِيكِهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ﴾ (٢) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
٣ - مَا يُعْرَفُ بِأَحْكَامِ الأُْسْرَةِ أَوِ الأَْحْوَال الشَّخْصِيَّةِ فَهُوَ اصْطِلاَحٌ حَادِثٌ، وَالْمُرَادُ بِهِ مَجْمُوعَةُ الأَْحْكَامِ الَّتِي تُنَظِّمُ الْعَلاَقَاتِ بَيْنَ أَفْرَادِ الأُْسْرَةِ الْوَاحِدَةِ.
وَقَدْ فَصَّلَهَا الْفُقَهَاءُ فِي أَبْوَابِ النِّكَاحِ وَالْمَهْرِ وَالنَّفَقَاتِ وَالْقَسْمِ وَالطَّلاَقِ وَالْخُلْعِ وَالْعِدَدِ وَالظِّهَارِ وَالإِْيلاَءِ وَالنَّسَبِ وَالْحَضَانَةِ وَالرَّضَاعِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْمِيرَاثِ وَنَحْوِهَا. وَتُنْظَرُ هَذِهِ الأَْحْكَامُ تَحْتَ هَذِهِ الْعَنَاوِينِ أَيْضًا، وَتَحْتَ عُنْوَانِ (أَبٌ، ابْنٌ، بِنْتٌ) إِلَخْ.
أُسْطُوَانَةٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الأُْسْطُوَانَةُ: السَّارِيَةُ فِي الْمَسْجِدِ أَوِ الْبَيْتِ أَوْ نَحْوِهِمَا. (٣)
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنْ ذَلِكَ.
_________
(١) الفواكه الدواني ٢ / ٧٦ ط مصطفى محمد.
(٢) ابن عابدين ٥ / ٤٥٢ ط بولاق الثالثة، والآية من سورة الشعراء / ٢٦.
(٣) لسان العرب، والمغني ٢ / ٢٢٠، وحاشية الدسوقي ١ / ٣٣١.