الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤ -

وَالرَّاهِبِ إِذَا كَانُوا مِمَّنْ لاَ رَأْيَ لَهُمْ. (١)

وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ كُل مَنْ لاَ يَقْتُل يَجُوزُ أَسْرُهُ، إِلاَّ الرَّاهِبَ وَالرَّاهِبَةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمَا رَأْيٌ فَإِنَّهُمَا لاَ يُؤْسَرَانِ، وَأَمَّا غَيْرُهُمَا مِنَ الْمَعْتُوهِ وَالشَّيْخِ الْفَانِي وَالزَّمِنِ وَالأَْعْمَى فَإِنَّهُمْ وَإِنْ حَرُمَ قَتْلُهُمْ يَجُزْ أَسْرُهُمْ، وَيَجُوزُ تَرْكُهُمْ مِنْ غَيْرِ قَتْلٍ وَمِنْ غَيْرِ أَسْرٍ. (٢)

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَسْرُ الْجَمِيعِ دُونَ اسْتِثْنَاءٍ. (٣)

٩ - وَلاَ يَجُوزُ أَسْرُ أَحَدٍ مِنْ دَارِ الْكُفْرِ إِذَا كَانَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَهَا عَهْدُ مُوَادَعَةٍ، لأَِنَّ عَقْدَ الْمُوَادَعَةِ أَفَادَ الأَْمَانَ، وَبِالأَْمَانِ لاَ تَصِيرُ الدَّارُ مُسْتَبَاحَةً، وَحَتَّى لَوْ خَرَجَ قَوْمٌ مِنَ الْمُوَادِعِينَ إِلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى لَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مُوَادَعَةٌ، فَغَزَا الْمُسْلِمُونَ تِلْكَ الْبَلْدَةَ، فَهَؤُلاَءِ آمِنُونَ، لاَ سَبِيل لأَِحَدٍ عَلَيْهِمْ،

_________

(١) المغني والشرح الكبير ١٠ / ٤٠٤، ٤٠٩ ط أولى مطبعة المنار ١٣٤٨ هـ، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد ٤ / ١٣٣ ط أولى ١٣٧٥ هـ، وبدائع الصنائع ٧ / ١٠٢، ١١٩ ط أولى ١٣٢٨ هـ، والمبسوط ١٠ / ٢٤، ٦٤، ١٣٧ ط مطبعة السعادة بمصر، والهداية والفتح ٤ / ٢٩٠، ٢٩٢، ٣٠٥ ط أولى بولاق بمصر ١٣١٦ هـ، وتبيين الحقائق ٣ / ٢٤٤، ٢٤٥ ط أولى بولاق ١٣١٣ هـ، وحاشية ابن عابدين ٣ / ٢٢٤، والسير الكبير لمحمد بن الحسن ٢ / ٢٦١، ٣ / ٢٨٤.

(٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢ / ١٧٧ ط دار الفكر، والتاج والإكليل للمواق ٣ / ٣٥١ ط دار الكتاب اللبناني، وبداية المجتهد لابن رشد ١ / ٣٨٢، ٣٨٤ ط مصطفى الحلبي ١٣٧٩ هـ.

(٣) نهاية المحتاج ٨ / ٦١ ط مصطفى الحلبي ١٣٥٧ هـ، والمهذب ٢ / ٢٣٣ ط عيسى الحلبي، وحاشية الجمل على شرح المنهج ٥ / ١٩٤ ط دار إحياء التراث العربي، وتحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيثمي وحاشية الشرواني ٨ / ٣٣ ط أولى، والوجيز ٢ / ١٨٩ ط ١٣١٧ هـ بمصر.